حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
في سائر العبادات لمطيق المشي كما قاله حج وقوله م ر بسكون كالماشي أي فلو لم يمكن تسييرها بسكون لصعوبتها واعتيادها العدو ركب غيرها إن تيسر له ذلك لتحصيل تلك السنة ع ش (قوله للامر به) أي بالاتيان بسكينة (قوله رواه) أي ما ذكر من الأمر والنهي (قوله ومن ثم) أي لأجل النهي عن السعي و (قوله كره) أي العدو إلى الجمعة (قوله كما قرئ به إلخ) المتبادر رجوع الضمير بالحضور لكن قضية اقتصار النهاية وشرح المنهج على امضوا أنه المقروء شاذا (قوله وجب) وكذا يجب السعي إذا لم يدرك الوقت في غيرها إلا به بخلاف ما إذا خشي فوات تكبيرة الاحرام فيمشي بسكينة بخلاف ما إذا لم يدرك جماعة بقية الصلوات إلا بالسعي فلا يسرع كما نقله المجموع وغيره عن الأصحاب وإن اقتضى كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وصرح به الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون شرح الروض اه‍ سم (قوله وإن لم يلق به) وفاقا للنهاية وفتح الجواد وفي ع ش على المنهج هو المعتمد ا ه‍ (قوله فيها) أي في الجمعة (قوله إلا أن يفرق) قد يفرق بثبوت لائقية السعي شرعا بالنسبة لكل أحد كما في العدو بين الميلين في السعي وكما في الرمل في الطواف وكما في الكر والفر في الجهاد سم (قوله محل الصلاة) أي ولو لم يكن مسجدا ع ش (قوله وأفضله) أي الذكر وقد جعله مقابلا للقراءة فلا يشملها فلا يفيد أن الصلاة على النبي (ص) أفضل من سورة الكهف والوجه أن الاشتغال بسورة الكهف أفضل من الاشتغال بالصلاة عليه (ص) لأن القرآن أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الاكثار منهما في هذا الوقت سم (قوله قبل الخطبة) متعلق بيشتغل في حضوره. (قوله وكذا إن لم يسمعها إلخ) أي وكذا يسن أن يشتغل بذلك في حالة الخطبة إن لم يسمعها لنحو بعد (قوله كما مر) أي في شرح ويسن الانصات (قوله للاخبار إلخ) راجع لما في المتن و (قوله في ذلك) أي الاشتغال بما ذكر (قوله وإنما يكره) إلى قوله وقضيتها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لم يجد غيرها وقوله وكذا إلى أو كان الجالس (قوله وإنما يكره القراءة في الطريق إلخ) ومثل ذلك القراءة في القهاوي والأسواق ع ش (قوله إن انتهى إلخ) أي صاحبها نهاية قول المتن (ولا يتخطى) ويكره التخطي أيضا في غير مواضع الصلاة من المتحدثات أي المباحة ونحوها واقتصارهم على مواضعها جرى على الغالب نهاية قال ع ش ومن التخطي المكروه بالأولى ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الاجزاء أو بتخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة أخذا مما يأتي في مسألة تخطي المعظم في النفوس ثم الكراهة في مسألة السؤال من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست