حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحدا نهاية ومغني (قوله ومن جاء إلخ) وانظر هل المراد بالمجئ الخروج من المنزل إلى المسجد أو الدخول فيه والأقرب الثاني ونقل في الدرس عن الزيادي ما يوافقه نعم المشي له ثواب آخر زائد على ثواب دخوله في المسجد قبل غيره ع ش (قوله الذي هو حقيقة في الخروج إلخ) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله (ص) تغدو خماصا وتروح بطانا وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال رشيدي (قوله أن هذا مجاز) أي الخروج بعد الفجر معنى مجازي للرواح (قوله أما الامام إلخ) أي فلو بكر لا يحصل له ثواب التبكير وحكمته أن التأخير أهيب له وأعظم في النفوس وتأخيره لكونه مأمورا به يجوز أن يثاب عليه ثوابا يساوي ثواب المبكرين أو يزيد ع ش (قوله فيسن له التأخير إلخ) ويلحق بالامام من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التبكير وإطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إن استحسنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو متجه نهاية قال ع ش قوله م ر فلا يندب له التبكير ظاهره وإن أمن تلويث المسجد ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شئ منه ولو على القطنة والعصابة وقوله إن استحسنا إلخ أي بأن لم تكن متزينة ولا متعطرة ع ش (قوله وقد يجب التبكير إلخ) أي قبل الزوال بمقدار يتوقف فعل الجمعة عليه نهاية (قوله ككل عبادة) دخل فيها الحج والعمرة لكن يأتي أن الحج راكبا أفضل سم (قوله إلا لعذر) عبارة المغني إن قدر ولم يشق عليه ا ه‍ (قوله أي بالتخفيف) الأولى وهو بالتخفيف (قوله أي رأسه إلخ) عبارة النهاية والمغني وتخفيف غسل أرجح من تشديدها ومعناهما غسل إما حليلته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل إذ يسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن إلخ أو أعضاء وضوئه بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة أو ثيابه ورأسه ثم اغتسل وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه نحو دهن وخطمي وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون واختير الأخير ا ه‍ أي قوله أو ثيابه ورأسه ع ش (قوله أي) الأولى حذفه من هنا وذكره قبيل أتى إلخ وقبيل خرج إلخ (قوله أو تأكيد) عبارة النهاية والمغني وقيل هما بمعنى واحد جمع بينهما تأكيدا ا ه‍. (قوله أجر صيامها وقيامها) أي من فعل نفسه لو فعل ع ش (قوله وأن يكون طريق) إلى قوله وكذا إن لم يسمعها في النهاية إلا قوله أو أحضروا وقوله إلا أن يفرق وكذا في المغني إلا قوله أي وإن لم يلق إلى المتن (قوله وأن يكون طريق ذهابه أطول) أي من طريق رجوعه أمن الفوت نهاية ومغني (قوله ويتخير في عوده إلخ) ينبغي أن محله إذا لم يكن العود قربة أيضا كما إذا قصد به إيناس أهله والقيام بمهم شرعي يتعلق بهم أو بغيرهم أو صيانة جوارحه وقواه من المخالفة المتوقعة عند مفارقة المنزل وعليه يحمل ما ورد في الحديث الذي اعترض به ابن الصلاح على الأصحاب في تقييدهم المشي بالذهاب وهو خبر مسلم أنهم قالوا الرجل إلخ كما ذكره في النهاية بصري (قوله وأن يكون مشيه بسكينة) أي إن لم يضق الوقت وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضا في العيد والجنازة وعيادة المريض ومن ركب لعذر أو غيره سير دابته بسكون كالماشي ما لم يضق الوقت مغني زاد النهاية ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه ما يناله من التعب الخشوع والحضور في الصلاة عاجلا ا ه‍ قال ع ش قوله م ر وعيادة المريض أي بل
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست