حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٣
في الثانية إن نوى الجمعة أنه سلم معهم وحسبت جمعته وإلا قام معهم وأتم الظهر لأن نيته إن وجد ما يمنع من انعقادها جمعة وقعت ظهرا اه‍ قول المتن (ينوي الخ) ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم نهاية (قوله وجوبا) أي كما هو مقتضى عبارة الروضة وهو المعتمد وعبارة الأنوار ينوي الجمعة جوازا وقال ابن المقري ندبا والجواز لا ينافي الوجوب والندب يحمل على من لم تلزمه الجمعة كالمسافر والعبد هكذا حمله شيخي الشهاب الرملي مغني ونهاية (قوله موافقة للامام) أي إمام الجمعة وإن كان يصلي غيرها فيشتمل ما لو نوى الامام الظهر فينوي المأموم الجمعة خلفه وإن ضاق الوقت فاندفع ما يقال أن التعليل قد يخرج هذه الصورة ع ش (قوله ولان اليأس الخ) قضية العلة الأولى التي اقتصر عليها الشيخان دون الثانية أنه ينوي في اقتدائه الجمعة وإن علم ضيق الوقت بحيث لو فرض أن الامام تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا يمكنه الاتيان بالباقية فيه ولا مانع من ذلك لأن الأصل أن كلا علة مستقلة ثم سألت م ر عن ذلك فقال على البديهة ينوي الجمعة ولو ضاق الوقت كما ذكر نظرا للعلة الأولى انتهى سم اه‍ ع ش (قوله قد يتذكر الخ) ومثل ذلك ما لو كان الامام يصلي ظهرا فقام للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول الجمعة له لأنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين ع ش (قوله ويعلم الخ) أي أو يظن ظنا قويا ع ش. (قوله فيدرك معه الجمعة) أي وإن امتنع على القوم متابعته في تلك الركعة لعلمهم بتمام صلاتهم وذلك لأنه أدرك ركعة من الجمعة في الجماعة مع وجود العدد في تلم الركعة لأن القوم باقون في القدوة حكما نعم لو سلم القوم قبل فراغ الركعة اتجه فوات الجمعة عليه لأنه لم يدرك ركعته الأولى منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما تقدم عن البيان عن أبي حامد فيحتمل حصول الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة بالامام المتخلف عن سلام القوم فهو كالمقتدي بالمسبوق أنه لا تنعقد جمعته فيكون المعتمد هنا عدم إدراكه لها ع ش (قوله ولو بالنسبة الخ) راجع لقوله ولا في القيام الخ و (قوله حملا الخ) علة للمنفي (قوله ومر الخ) أي في شرح ومن لا جمعة عليه الخ (قوله بأن أخرج نفسه الخ) فيه حمل الخروج من الجمعة أو غيرها على أعم من الخروج من إمامتها والخروج من نفسها زيادة للفائدة وإن كان المتبادر الثاني سم (قوله بنحو تأخره) هذا قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الإمامة
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست