حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
بأن مقصود المصنف أن كثرة الأحاديث الصحيحة في أحد الجانبين مشعرة برجحانه بصري (قوله وغسل الميت) هذا يدل على أنه عليه السلام غسل الميت سم (قوله ومن فوائد الاختلاف) إلى قوله قيل ليس إلخ في المغني إلا قوله أي من محل خروجه إلى وكذا في المشي وكذا في النهاية إلا قوله ومن جاء أول ساعة إلى وإنما عبر (قوله ومن فوائد الخلاف إلخ) أي من فوائد معرفة الآكد تقديمه فيما لو أوصى بماء لاولى الناس به نهاية ومغني (قوله لو أوصى إلخ) أي أو وكل مغني (قوله ويسن لغير معذور) أي يشق عليه البكور (التبكير إليها) أي ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أن من هو مجاور بالمسجد أو يأتيه لغير الصلاة كطلب العلم بحسب إتيانه للجمعة من وقت التهيؤ ويؤخذ منه أيضا أن الخطيب لو بكر إلى مسجد غير الذي يخطب فيه لا يحصل له سنة التبكير لأنه ليس متهيأ للصلاة فيه ا ه‍ (قوله من طلوع الفجر) فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب التبكير للجمعة ولو استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم يقصد الولد بالمجئ المجئ للجمعة لم يحصل له فضل التبكير ولو بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل التبكير فلو زال الاكراه حسب له من حينئذ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر في كل من الأربع سم وقوله ولو بكر إلخ نقله ع ش عنه وأقره (قوله بعد اغتساله) قضية هذا التقييد الوارد في الحديث توقف حصول البدنة أو غيرها على كون المجئ مسبوقا بالاغتسال والثواب أمر توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه سم على حج ا ه‍ ع ش ورشيدي لكن في البجيرمي عن ع ش أن الغسل ليس بقيد بل لبيان الأكمل فمثله إذا راح من غير غسل ا ه‍ فليراجع (قوله في الساعة الأولى بدنة إلخ) وظاهر أن من جاء في الساعة الأولى ناويا التبكير ثم عرض له عذر فخرج على نية العود لا تفوته فضيلة التبكير نهاية قال ع ش قوله م ر لا تفوته إلخ قد يفهم منه أنه لو رجع إلى المسجد في ساعة أخرى لا يشارك أهلها في الفضيلة ويحتمل أن يشاركهم ويكون المعنى أنه إذا خرج في الساعة الأولى لعذر لا يفوت ما استقر له من البدنة مثلا بمجيئه لأنه أعطيها في مقابلة المشقة التي حصلت له أولا وإذا جاء في الساعة الثانية فقد حصلت له مشقة أخرى بسبب المجئ فيكتب له ثوابها وفي سم على حج. فرع: دخل المسجد في الساعة الأولى ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة الوجه لا بل خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر ا ه‍ وبما قدمناه في قولنا ويحتمل أن يشاركهم إلخ يعلم الجواب عن قوله الوجه لا ع ش أقول ما ذكره من الاحتمال بعيد وإنما الأقرب ما أفاده كلام سم من استحقاق حصة من البدنة وتمام البقرة ثم ما أفهمه كلام النهاية من استحقاق تمام البدنة فقط (قوله دجاجة) بتثليث الدال والفتح أفصح كردي علي بأفضل (قوله والسادسة بيضة) فإذا خرج الامام أي للخطبة
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست