حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
لا كراهة فيه بل هو سعي في الخير وإعانة عليه اه‍ (قوله رقاب الناس) يؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيها ع ش لكن قضية اجلس فقد آذيت في حديث النهي أن المدار على الايذاء ولو بدق جنب الحاضر ونحوه ويأتي عن سم ما يصرح به (قوله فيكره له إلخ) ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا للامر به فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس في غيره وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الامام لم يكره وإلا كره إن لم يكن عذر لأن الايثار بالقرب مكروه بخلافه في حظوظ النفس فإنه مطلوب لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم مغني زاد النهاية وفي الامداد مثله ولو آثر شخص أحق بذلك المحل منه لكونه قارئا أو عالما يلي الامام ليعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا أو لا لكونه لمصلحة عامة الأوجه الثاني اه‍ قال ع ش قوله م ر ويحرم أن يقيم إلخ أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها فالظاهر أنه لا كراهة ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره ا ه‍ (قوله ذلك) أي التخطي ولو من جهة العلو كما هو الظاهر بأن امتدت خشبة فوق رؤوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها لقربها من رؤوسهم مثلا سم (قوله كراهة شديدة) عبارة النهاية كراهة تنزيه كما في المجموع وإن نقل عن النص حرمته واختاره في الروضة اه‍ (قوله نعم للامام التخطي إلخ) أي فلا يكره له لاضطراره إليه نهاية ومغني (قوله إذا أذنوا له فيه إلخ) عبارة المغني إذا أذن له القوم في التخطي ولا يكره لهم الاذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم لكن يكره لهم من جهة أخرى وهو أن الايثار بالقرب مكروه كما قاله ابن العماد ا ه‍ وفي البصري ما نصه هل العلم برضاهم كإذنهم فيما ذكر الأقرب نعم ا ه‍ أي أخذا من مسألة التخطي للمعظم (قوله نعم إن كان فيه إيثار إلخ) لعل بترك الفرجة بين يديه له (قوله أو كانوا نحو عبيده إلخ) أي كتلميذه قال المغني ولهذا يجوز أن يبعث عبده أي مثلا ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو ولو فرش لاحد ثوب أو نحوه فلغيره تنحيته والصلاة مكانه حيث لم يكن به أحد لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه ا ه‍ زاد النهاية نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة وما يقاربها لا بعد في كراهتها بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ا ه‍ قال ع ش قوله م ر ويجوز أن يبعث إلخ أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الامام مثلا لم يبعد وقوله م ر من يقعد له في مكان إلخ ظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر وقوله م ر بل قد يقال بتحريمه معتمد ع ش وفي الكردي علي بأفضل من فتح الجواد في إحياء الموات ما نصه والسابق إلى محل من المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ أي أو نحوهما أحق به فيها وفيما بعدها حتى يفارقه وإن كان خلف الامام وليس فيه أهلية الاستخلاف فإن فارقه لغير عذر أو لعذر لا ليعود بطل حقه فإن فارقه لعذر بنية العود إليه كقضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع كان أحق به وإن اتسع الوقت ولم يترك نحو إزاره حتى يقضي صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه نعم إن أقيمت واتصلت الصفوف فالوجه سد الصوف مكانه ولا عبرة بفرش سجادة له قبل حضوره فلغيره تنحيتها بما لا تدخل في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض أجزائه ويتجه في فرشها خلف المقام بمكة وفي الروضة المكرمة حرمته إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وفي صلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا إن كان وقت احتياج
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست