حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
الناس للصلاة ثم ا ه‍ (قوله في الطريق) خبر كان سم (قوله أو كان ممن لا تنعقد به الجمعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وشيخنا أو سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الأركان إذا توقف سماع ذلك عليه ا ه‍ قال ع ش بل تجب إقامتهم من مجالسهم إذا توقف ذلك عليه وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف لا يقام منه ا ه‍ (قوله أو وجد فرجة إلخ) عبارة النهاية والمغني أو وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة لكن يسن له عدم التخطي إذا وجد غيرها فإن زاد التخطي عليهما أي الرجلين ولو من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى ا ه‍ أي ورجاء سدها قال الرشيدي قوله م ر ولو من صف واحد انظر ما صورة الزيادة في الصف الواحد وقوله م ر ورجاء أن يتقدموا إلخ قضيته أنه إذا لم يرجع ذلك فلا كراهة فتنبه اه‍ (قوله لكن يكره أن يريد إلخ) ولو وجد فرجة يتخطى في وصولها صفا واحدا وأخرى يتخطى في وصولها صفين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية لأن تخطي الصفين مأذون فيه والوصول إليها أكمل سم ويأتي عن الايعاب ما قد يخالفه (قوله على صفين إلخ) التقييد بصف أو صفين عبر به الشافعي وعبر كثيرون منهم النووي في مجموعه برجل أو رجلين فالمراد كما في التوشيح وغيره اثنان مطلقا فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام وزعم أن العبارتين سواء وأنه لا بد من تخطي صفين ممنوع بل الوجه ما تقرر ولو تعارض تخطي واحد واثنين فالواحد كما هو ظاهر لأن الأذى فيه أخف منه فيهما ثم إن علم منهما من المسامحة ما لم يعلمه منه آثرهما فيما يظهر إيعاب ا ه‍ كردي علي بأفضل (قوله أو لم يرج أنهم إلخ) فإن لم يرج ذلك فلا كراهة وإن كثرت الصفوف وكذلك إذا قامت الصلاة ولم يسدوها فيخرقها وإن كثرت كردي علي بأفضل (قوله ألف موضعا) أي أو لم يألف ع ش (قوله وقيده الأذرعي إلخ) أقره النهاية واعتمده المغني وقال سم ومال إليه شيخنا ما نصه أقول يمكن بقاؤه على ظاهره لأن العظيم ولو في الدنيا كالامام ونوابه يتسامح الناس بتخطيه ولا يتأذون به ا ه‍ (قوله بمن ظهر صلاحه إلخ) ولو فرض تأذيهم به احتمل الكراهة أيضا سم ا كما هو الضاهر من التعليل (قوله وقضيتها) اي العلة (ان محله) أي عدم الكراهة و (قوله في تخطى الخ) خبر أن (قوله وأنه لا فرق إلخ) اعتمده ع ش والبجيرمي قول المتن (وأن يتزين) أي مريد حضور الجمعة الذكر وأما المرأة أي ولو عجوزا إذا أرادت حضورها فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة ومثل المرأة فيما ذكر الخنثى نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قطع الرائحة إلخ أي وإن ظهر لما يزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به اه‍ (قوله وأفضلها) إلى قوله وبان في حديث إلخ في النهاية والمغني (قوله وأفضلها الأبيض) أي حتى في العمائم أي كما في سم ويسن أن تكون ثيابه جديدة أي كما في النهاية فإن لم تكن جديدة سن أن تكون قريبة منها أي كما في ع ش والأكمل أن تكون ثيابه كلها بيضاء فإن
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست