حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
على اليدين دون الرجلين وبالعكس فلا كراهة فيه فيما يظهر بصري وشيخنا (قوله فيكره) أي الاقتصار على أحدهما شيخنا (قوله كلبس نحو نعل إلخ) أي كقفازة واحدة (قوله وشعر إلخ) عطف على الظفر (قوله نحو إبطه إلخ) نظر ما المراد بنحو هما عبارة النهاية والمغني والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به ا ه‍ زاد المغني في الأصح فإن تفاحش وجب قطعا والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وقيل ما حول الدبر قال المصنف والأولى حلق الجميع ا ه‍ قال ع ش قوله م ر بل يتعين عليها إلخ أي حيث لم يترتب على إزالتها ضرر بمخالفة العادة في فعلها ا ه‍ (قوله لغير مريد التضحية إلخ) أي ولغير محرم لحرمة ذلك في حقه ولكراهته في حق مريد التضحية كما يأتي شيخنا (قوله وقص شاربه إلخ) والتوقيت في إزالة الشعر والظفر بالطول ويختلف باختلاف الاشخاص والأحوال ويسن دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم مغني ونهاية وشيخنا زاد الأول وعن أنس أنه قال أقت لنا في إزالة ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة ا ه‍ وزاد الأخير وما قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام وحلق العنانة كل أربعين يوما جرى على الغالب ا ه‍ قال ش قوله من شعر قد يشمل شعر العورة وليس مرادا بل الواجب ستره عن الأعين وهل يحرم إلقاء ذلك في النجاسة كالأخلية أو لا فيه نظر وظاهر إطلاقه سن الدفن الثاني فليراجع ثم لو لم يفعله صاحب الشعر أي مثلا ينبغي لغيره مزينا أو غيره فعله لطلب ستره عن الأعين في حد ذاته واحترامه ومن ثم يحرم استعماله فيما ينتفع به كشعر إناثه واتخاذ خيط منه أو نحو ذلك اه‍ (قوله استئصاله) أي الشارب (قوله في الحلق) أي في كراهته و (قوله إليه) إلى اختيار الحلق (قوله إن إحفاءه) أي حلق الشارب (قوله قلت هي) أي واقعة الحلق (قوله واقعة إلخ) ما المانع أن يحمل أنه فعله أحيانا لبيان الجواز سم (قوله بذلك) أي بقص ما يسهل قصه وحلق غيره (قوله إليه) أي القول بذلك (قوله وحلق الرأس مباح) ولذلك قال المتولي ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك قال بعضهم وكذا لو لم تجر عادته بذلك وكان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق مغني (قوله إلا إن تأذى إلخ) أي وإلا في نسك أو مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم نهاية ومغني (قوله إن تأذى ببقاء شعره إلخ) أي أو صار تركه مخلا بالمروءة كما في زمننا فيندب حلقه وينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أي مثلا أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر ع ش (قوله أو شق عليه إلخ) أي أو كان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق أو جرت عادته بالحلق كما تقدم عن المغني عبارة البصري قوله أو شق عليه تعهده فيندب بل لا يبعد وجوبه إن غلب على ظنه حصول التأذي ا ه‍ (قوله والمعتمد إلخ) اعتمده شيخنا وهو الظاهر من كلام النهاية كما نبه عليه ع ش (قوله والرجلين) أي وفي كيفية تقليمهما (قوله مخالفا إلخ) وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر نهاية (قوله هو) أي الخبر المذكور و (قوله لم أجده) أي بمكان و (قوله وأثره) أي نقله شيخنا (قوله انتهى) أي مقول الحافظ السخاوي (قوله في ذلك) أي في كيفية التقليم (قوله به) أي بمحل القلم و (قوله قبله) أي الغسل (قوله فعل ذلك) أي القلم (قوله أو بكرة الجمعة) أي أو يوم الاثنين دون بقية الأيام شيخنا (قوله قيل بل في حديث إلخ) وينبغي أن محله ما لم يحصل منه تشويه وإلا فيندب قصه ع ش (قوله والريح الكريه) أي كالصنان فيزيله
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست