حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
النهاية والمغنى خلافه (قوله قال بعضهم وعليه لو أحرم الخ) نقله الزيادي في شرح المحرر وأقره وخالف الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهرا وقال القليوبي إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله وعليه) أي على ما في البيان (قوله حصلت الجمعة الخ) اعتمده سم كما يأتي ع ش (قوله أولئك) أي أبا حامد ومن معه (قوله إنه لا يجوز الخ) وهو المعتمد ع ش (قوله انتهى) أي مقول بعضهم (قوله وليس هنا فوات العدد في الثانية) قد يقال بل فيه فوات العدد في الأولى أيضا بخلاف المسبوق كما هو ظاهر (قوله بل العدد موجود الخ). فرع: لو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام الامام هل سجد معه أم لا سجد وأتمها جمعة أو بعد سلام الامام أتمها ظهرا لأنه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة من الثانية سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو مدرك للجمعة وإن علم فيه تركها من الأولى أو شك فاتته الجمعة وحصلت له ركعة من الظهر شرح بأفضل ونهاية واسني وفي الكردي على الأول قوله فاتته الجمعة أي لأنه لم يدرك مع الامام ركعة كاملة وقوله حصلت له من الظهر ركعة أي ملفقة من ركوع الركعة التي أدركها مع الامام وسجود الركعة الثانية التي تداركها بعد سلام الامام وتبين أن جلوسه للتشهد لم يصادف محله فيجب عليه القيام فورا عند تذكره أو شك أما لو أدرك الأولى مع الامام وتذكر في تشهده مع الامام ترك سجدة من الأولى فإنه يأتي بعد سلام الامام بركعة ويمون مدرك للجمعة لأنه أدرك ركعة كاملة مع الامام ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية اه‍ (قوله أي الركوع) إلى قوله موافقة في المغني الا قوله وآكد إلى المتن وإلى قوله ومر الفرق في النهاية (قوله أي الركوع) أي ركوع الثانية (قوله من غير نية) أي كما يدل عليه تعبير بيتم نهاية (قوله لأن الجمعة إلخ) أي ولدفع ما يتوهم من لفظ الاتمام أنه يحسب له ما أدركه ع ش (قوله وتسمى ظهرا الخ) قد يرد أن توهم ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة سم قول المتن (والأصح أنه الخ) ومقابلة ينوي الظهر أنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الامام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أن الامر كذلك فيما لو رأى الامام قائما ولم يعلم من حاله شئ هل هو يصلي الجمعة أو الظهر فينوي الجمعة وجوبا إن كان ممن تلزمه الجمعة ويخير بين ذلك وبين نية الظهر إن كان ممن لا تلزمه ثم إن اتفق في الأولى وكذا
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست