الظهر ركعتين وإن لم ينو ترخصا لأن وصف الظهر مثلا بركعتين لا يكون إلا قصرا فما صدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحد ع ش (قوله ما لا يسعها) أي جميعها نهاية قول المتن (فيعصي إلخ) وقول الغزالي لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يعص وكان جامعا لأنه معذور صحيح في عدم عصيانه غير مسلم في عدم بطلان الجمع لفقد النية نهاية ومغني وفي الكردي عن الايعاب يتجه أن الجاهل كالساهي لأن هذا مما يخفى اه (قوله لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم على أحد الامرين من الفعل قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم الاخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل سم وقوله بناء على صحة النية إلخ أي على طريقة الشارح وشيخ الاسلام وهي مرجوحة والراجح أي الذي جرى عليه النهاية والمغني وسم وع ش أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده كما مر شيخنا (قوله ما لا يسع ركعة) هذا على طريقة شيخ الاسلام واعتمد النهاية والخطيب وغيرهما من المتأخرين أنه لو أخر النية إلى ما لا يسع الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء (قوله وقد بقي ما يسع الصلاة) أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الامرين فيما يظهر فليتأمل سم (قوله وما ذكرته إلخ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الامرين وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة لأن المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ قضاء وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله سم وهو معتمد النهاية والمغني كما مر (قوله هو المعتمد) أي وفاقا لشيخ الاسلام وعليه فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان وهي طريقة مرجوحة لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل وإلا لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك فالراجح أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة أو مقصورة كما علمت شيخنا (قوله وبه يجمع إلخ) فيه نظر ظاهر إذ الذي
(٤٠٠)