لا يترخص وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها اه (قوله ورابعها) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو دون تكبير الاحرام إلى كان أدركه وقوله لكثرته إلى المتن وقوله كما لو اقتدى إلى أو الحدث وقوله وفي الظاهر إلى أما لو صحت (قوله ولو احتمالا) قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف أو شك في نيته قصر رشيدي (قوله مع الفرق) أي بأن المدار في وجوب الصلاة على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وما دون التكبير ليس كذلك وفي وجوب الاتمام على مجرد الربط (قوله كأن أدركه إلخ) أي أو أحدث هو عقب اقتدائه مغني وشرح بأفضل قال الكردي قوله أو أحدث إلخ أي الامام أو المأموم اه (قوله غير صحيح) أي لأنها تامة في نفسها نهاية ويقال لفاعلها أنه قد أتى بصلاة تامة مغني قول المتن (لزمه الاتمام) والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر نهاية ومغني (قوله قبل تأخير لحظة إلخ) قاله الأسنوي وأقره المغني (قوله على أنه) أي الايهام (قوله فيفيد أن الاتمام حالة الاقتداء) فيه نظر دقيق سم ولعل وجهه أن حق المقام العكس أي أن الاقتداء حالة الاتمام (قوله فيفيد إلخ) وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر بخلاف المقيم إذا نوى القصر فإن صلاته لا تنعقد لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الاتمام أو صار مقيما مغني وفي النهاية مثله إلا أنه قيد المسألة الأولى بجهل المأموم حال إمامه ويأتي ما في التقييد بالجهل قول المتن (ولو رعف) أي سال من أنفه دم أو أحدث مغني (قوله بتثليث عينه) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله لبطلان صلاته إلى المتن (قوله لكثرته إلخ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه وعبارة الثاني هنا لأنه لا يعفى عنه هنا سواء أكان قليلا أم كثيرا على المعتمد لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه اه (قوله مما قدمته) أي من أنه يعفى عن قليل دم جميع المنافذ (قوله أو حدثه) ظاهره أنه عطف على رعافه (قوله قبل تمام استخلافه) أي سواء كان قبل الاستخلاف أو معه ع ش (قوله كما لو لم يستخلفه إلخ) أي وإلا استخلف نفسه سم (قوله أو استخلف قاصرا) أي أو استخلفوه مغني أي أو استخلف نفسه كما مر عن سم وفي النهاية والمغني ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه اه. (قوله ومنه) أي من المحدث (قوله أو ذا نجاسة إلخ) عطف على محدثا (قوله وخرج بفسدت إلخ) قال الأذرعي والضابط في ذلك أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الاتمام وحيث لا يصح الشروع فيه لا يكون ملتزما للاتمام بذلك مغني وفي النهاية والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما عرض بعد موجب الاتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا اه. فتأمل هل بينهما تفاوت أو لا بصري وكتب الرشيدي على الثاني ما نصه هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي اه. (قوله ما لو بان إلخ) ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الاتمام كما في المجموع ولو فقد الطهورين فشرع بنية الاتمام فيها ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه والأوجه الأول لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها وإنما أسقطت حرمة الوقت فقط وكذا يقال فيمن يصلي بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الاتمام ثم أعادها نهاية وفي المغني مثله إلا أنه استظهر مقالة الأذرعي (قوله عدم انعقادها) أي عدم انعقاد صلاته وإن
(٣٨٨)