حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩
ولغير القراءات السبع حكم اللحن اه‍ ولا شك أن اللحن الغير المغير للمعنى لا يبطل الصلاة ولا القراءة وكذا قوله أصله وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه انتهى اه‍ سم.. (قوله حمله) أي إطلاقهم. (قوله من عطف الخاص) وهو ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه و. (قوله على العام) وهو المغير للمعنى الصادق للمغير بهما وبدونهما و. (قوله فيختص ذلك) أي ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه.
(قوله بالزيادة الخ) إظهار في مقام الاضمار. (قوله أو النقص) الوجه أنه يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير المعنى سم أي كما يفيده إطلاقهم البطلان بتخفيف مشدد.. (قوله ويؤيده) أي الاختصاص. (قوله قولهما) أي الاشتمال على زيادة حرف أو نقصه. (قوله لم تبطل مطلقا) أي بل إن كان مفهما سم. (قوله وتصريحهم الخ) كقوليه: واقتصاره الخ وإنه الخ عطف على قوله: حذف المصنف. (قوله بذلك التفصيل الخ) ظاهره ببطلان الصلاة مع التغيير والعمد والعلم وبطلان القراءة بدونها وفيه ما تقدم عن سم وأيضا كلامهم كالصريح في أن تخفيف مشدد من الفاتحة يضر وإن لم يغير المعنى. (قوله هذا) أي تخفيف المشدد. (قوله لأن زيادة الحرف) حق المقام نقص الحرف.. (قوله تشمل ذلك) أي تخفيف التشديد. (قوله مطلقا) أي غير المعنى أو لا. (قوله وتحرم القراءة بشاذ) الظاهر أن محله إذا قصد أنه قرآن وأما لو قرأها لا على أنها قرآن فلا يحرم وينبغي أن يستثني ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من المتواتر ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي وآحادا سم. (قوله مطلقا) أي غير المعنى أو لا. (قوله وهو ما وراء السبعة) اعتمد هذا غير واحد تبعا للنووي غيره كردي (وقيل العشرة) قاله البغوي وتبعه السبكي وولده التاج واعتمده الطبلاوي وهو المعروف عند أئمة القراء كردي. (قوله وتلفيق قراءتين الخ) أي يحرم كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء أولا أخذا مما يأتي عن المجموع وكأنه أي الشارح أشار إلى ذلك بالمثال بجعله حالا مقيدا وحينئذ هذا مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون الخ وقوله: لاستلزامه الخ تعليل للاشتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في قوله: أن لا يكون الخ لا للنفي وقوله: ثم إن غير الخ تفصيل للمنفي دون النفي لأنه مع
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست