في صفتها وجوب إعادتها مطلقا فورا ومن ذلك ما لو شك في شئ من الأعضاء السبعة هل وضعه أو لا فيعيد السجود وإن كان الشك بعد الفراغ منه هذا إذا كان إماما أو منفردا أو بعد سلام الامام إن كان مأموما أي حيث امتنع عليه الرجوع إليه بأن تلبس مع الامام بما بعده اه.. (قوله في غير الفاتحة) ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ظاهر إطلاقهم وسيأتي له رده.. (قوله مطلقا) أي سواء كان الشك في أصل الاتيان به أو في بعضه.. (قوله ويوجه) أي ظاهر إطلاقهم. (قوله ويرده) أي التوجيه المذكور. (قوله بين الشك فيها) أي في الفاتحة.. (قوله وهذا) أي الفرق المذكور و. (قوله يأتي في غيرها) أي فيؤثر الشك فيه في أصل الاتيان دون البعض كما في الفاتحة.. (قوله كلها) إلى ومن ثم في النهاية والمغني. (قوله كلها) سيذكر محترزه. (قوله بأن عجز الخ) عبار الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى تعلمها حتى بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة صلاها بلا قراءة بعد القدرة، انتهى. وقوله: بعد القدرة ظرف لا عاد وعبارة العباب: فإن ترك الممكن أثم وأعاد ما صلاها بلا فاتحة إذا قدر عليها انتهت وظاهر أن هذا يجري أيضا فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في العباب: وإن تعذر كل ذلك أي الفاتحة ثم سبع آيات ثم سبع أنواع من الذكر لزمه القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه، انتهى فعلم وجوب الإعادة حيث صلى بدون الفاتحة مع إمكان التوصل إلى قراءتها وعدم وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه التوصل إليها سم. (قوله أو عدم معلم أو مصحف الخ) ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل نهاية. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك المصحف إجارته خلاف المعلم يلزمه التعليم بالأجرة ثم رأيت الشارح سوى بينهما فانظره. ا ه عبارة ع ش قال م ر: والصحيح أنه يلزمه التعليم بالأجرة ولا يلزمه بدونها بخلاف مالك مصحف لا يلزمه إعارته ولا إجارته والفرق أن البدن محل التكليف ولم يعهد وجوب بذل مال الانسان لغيره ولو بعوض إلا في المضطر سم على المنهج ومحل عدم وجوب الإعارة والإجارة ما لم تتوقف صحة صلاة المالك على ذلك وإلا وجب كأن توقفت صحة صلاة الجمعة على ذلك لكون من لم يحفظها من الأربعين اه.. (قوله أو بأجرة مثل الخ) ومتى أمكنه التعلم ولو بالسفر لزمه نهاية أي وإن طال كما قدمناه في تكبيرة الاحرام ع ش أي ولو بما يجب صرفه في الحج شيخنا (قوله ولو عارية) قال الشارح في باب العارية عطفا على ما تجب إعارته ما نصه: ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن وإلا لم يلزمه بدله بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث قال الخ سم أي وهو يخالف ما تقدم عن م ر وشرح الروض إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا طال
(٤٣)