حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥
(قوله لكن محله) أي محل عدم الإفادة أو محل الخلاف.. (قوله لم تنف فيه العبادة) كأن المراد إجزاؤها سم..
(قوله لنفي بعضها) قد يقال هذا يتوقف على كون الفاتحة بعضا من الصلاة وهو أول المسألة إلا أن يقال كونها بعضا في الجملة محل اتفاق إذ لا نزاع لاحد في أنها تكون من الصلاة بأن قرئت فيها ولا في ثبوت قراءته عليه الصلاة والسلام إياها في الصلاة وإنما الخلاف في أن بعضيتها على وجه توقف الحقيقة عليها أو لا، فليتأمل سم..
(قوله ويفرض عدم هذا) أي قوله محله الخ. (قوله على استعماله) أي نفي الاجزاء. (قوله وصح أنه الخ) وأما قوله تعالى: * (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ألن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) * (المزمل: 20) فوارد في قيام الليل أو محمول كخبر: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة، مغني. زاد النهاية: وخبر مسلم وإذا قرأ فأنصتوا محمول على السورة لحديث عبادة وغيره أي أنه (ص) نهى المؤتمين الخ ودل على أن محلها القيام فلا تجزئ في الركوع ما صح من قوله (ص): إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا اه‍.. (قوله كما يأتي) أي في صلاة الجماعة مغني.. (قوله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب الخ) هذا دليل دخول المأموم في عموم الأحاديث المتقدمة نهاية..
(قوله لمن ظنه الخ) عبارة المغني وظاهر كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة وهو وجه والأصح أنها وجبت عليه وتحملها عنه الامام وتظهر فائدة الخلاف فيما لو بان إمامه محدثا أو في خامسة أن الركعة لا تحسب له لأن الامام ليس أهلا للتحمل فلعل المراد أن تعينها لا يستقر عليه لتحمل الامام لها عنه اه‍.. (قوله وذلك) أي عدم ورود الاعتراض.. (قوله لتحمل الغير) صلة قبوله.. (قوله قبوله لذلك) قد يقال خصوص هذا القبول يفهم من عدم التعين فضلا عن تبادره منه والمفهوم مجرد جواز الترك سم.. (قوله وقد يتصور) إلى قوله: لأنها نزلت في المغني إلا قوله: وفيه أصرح إلى ولا يكفر وقوله: ولا بيقيني إلى والأصح وكذا في النهاية إلا قوله وإثبات إلى ولقوة..
(قوله وقد يتصور ذلك الخ) أي سقوط الفاتحة في الركعات الأربع شرح بأفضل.. (قوله بنحو زحمة الخ) أي بأن أدرك الامام في ركوع الأولى فسقطت عنه الفاتحة لكونه مسبوقا ثم حصل له زحمة عن السجود فيها فتمكن منه قبل أن يركع الامام في الثانية فأتى به ثم قام من السجود ووجده راكعا في الثانية وهكذا تأمل زيادي اه‍ ع ش.. (قوله أو نسيان) أي للصلاة أو قراءة الفاتحة أو للشك فيها.. (قوله أو بطء حركة) أي أو قراءة. (قوله مما بعدها) أي بعد الركعة الأولى. (قوله راكع) أي أو هاو للركوع ولو نرى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت في أوجه احتمالين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستقر رأيه عليه آخرا نهاية ومثله ما لو فعل ذلك في بقية الركعات ع ش قول المتن (والبسملة الخ) ويجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع رواه أحد وعشرون صحابيا بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البر نهاية.. (قوله كاملة) رد على من قال إنها بعض آية كما قاله الشيخ عطية شيخنا أقول: قد ينافيه قول المغني وهي آية كاملة من أول الفاتحة قطعا وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح وفي قول إنها بعض آية اه‍ إلا أن يكون الأول أي الخلاف من غير أصحابنا والثاني أي الاتفاق من أصحابنا.. (قوله في المصحف) أي في أوائل السور نهاية ومغني.. (قوله بخطه) أي المصحف في الكيفية واللون لا متميزا عنه بلون أو كيفية ع ش..
(قوله مع تحريمهم الخ) فلو لم يكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا ولو كانت للفصل كما قيل لأثبتت في أول براءة ولم تثبت في أول الفاتحة مغني ونهاية. (قوله وإثبات نحو أسماء السور الخ) أي وأما نفس أسمائها فكلها توقيفية ع ش وبجيرمي.. (قوله والأعشار) أي: الأحزاب والانصاف. (قوله من بدع الحجاج) ومع كون ذلك بدعة فليس محرما ولا مكروها بخلاف نقط الصحف وشكله فإنه بدعة أيضا لكنه سنة بجيرمي.. (قوله ولقوة هذا) أي الظن. (قوله ويؤيده) أي قول البعض. (قوله تواترها الخ) قال الزركشي
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست