صلاته أم لا؟ الجواب: الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه وكان وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا يبطل مع غير ذلك سم.. (قوله مهملة) أي أو زايا أو قال المستئيم بالهمزة بدل القاف شيخنا.. (قوله مطلقا) أي ر على النطق بالصواب أم لا تعمد أم لا؟. (قوله ضعيف) إذ المعتمد أن الابدال مع العمد والعلم مبطل ولو لم يغير المعنى، كما مر.. (قوله لا إبهام) مبالغة في نفي التنافي. (قوله في نظيره) أي نظير ذلك البعض. (قوله متى خفف القادر) أي على النطق بالصواب ومثله القادر على التعلم ولم يضق الوقت كما علم مما مر. (قوله كإنا أنطيناك) مثال الابدال بالقراءة الشاذة. (قوله في الفاتحة) تنازع فيه الافعال الأربعة. (قوله فإن غير المعنى الخ) خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته، وإلا فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك لأن كثيرا ما تتولد حروف الاشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع ش عبارة شيخنا وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال: نعبد بكسر الباء أو فتحها فلا يضر مطلقا لكنه يحرم مع العمد والعلم اه ويأتي عن سم ما يوافقه.. (قوله لا ضمها) أي فلا يضر مطلقا ويحرم مع العمد والعلم، كما مر آنفا. (قوله وعلم) أي التحريم سم. (قوله بطلت صلاته) هذا واضح في الفاتحة إذا لم يعده وفيها وفي غيرها إذا صار كلاما أجنبيا أما إذا لم يخرج بالتغيير عن كونه ذكرا أو دعاء ولم يقصد به القراءة لأنه إن قصدها فمتلاعب فيما يظهر فتبطل فمحل تأمل. ولعل الأقرب حينئذ عدم البطلان بصري. وقوله: إذا لم يعده ليس بقيد، وقوله: ولم يقصد به الخ يظهر أن الاطلاق هنا كقصد القراءة لأن المقام صارف إلى القراءة، والله أعلم.. (قوله وإلا فقراءته الخ) إن رجع أيضا لقوله: فإن غير المعنى اقتضى بطلان القراءة بلحن لا يغير المعنى وهو ممنوع وأيضا يدخل في ذلك إبدال لا يغير المعنى كالعالمون بالواو فيفيد أنه لا تبطل صلاته به مع القدرة والتعمد والعلم، وفيه نظر. وإن كان نظير ما أفاده كلامهم في اللحن الذي لا يغير المعنى من عدم بطلان الصلاة مطلقا وقد قال م ر بالبطلان اه سم عبارة ع ش وفي حج أن مما لا يغير المعنى قراءة العالمين بالواو أي بدل الياء ا ه أقول: وينبغي بطلان صلاته به إذا كان عامدا عالما لأنه أبدل حرفا بغيره اه. أقول: قد يقال إن الابدال مستثنى منه بدليل قوله السابق: آنفا، وإن لم يغير المعنى كالعالمون الصريح في أن تغيير المعنى ليس بشرط في الابدال بل قد يمنع الرجوع إلى تغيير المعنى قوله الآتي:
فيما إذا تغير الخ، للزوم استدراكه لو رجع إلى ذلك أيضا.. (قوله فلا يبنى عليها) أي بعد إعادتها على الصواب.
. (قوله وأجروا هذا التفصيل) أي بطلان الصلاة مع العمد والعلم وبطلان القراءة بدونها كردي.. (قوله في القراءة الشاذة الخ) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم يبطل بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض: