حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٠
يستثنى رب اغفر لي ونحوه الخ ويفوت بالشروع في الركوع ولو فورا لا بالسكوت وإن زاد على السكتة المطلوبة اه‍.. (قوله بالشروع في الركوع الخ) كان وجهه أنه لما كان تتمة للفاتحة لا يفعل في محلها نعم ظاهر كلامه أنه يفوت بالشروع في الانحناء وإن لم يخرج عن حد القيام وهو محل تأمل لأن الأصل لو بقي منه شئ جاز له الاتيان به حينئذ فأولى تابعه فليتأمل. وقد يقال: لا يحصل الشروع فيه حقيقة إلا بالوصول لأقله بصري وينبغي حمل كلام الشارح على ظاهره إذ الظاهر أن وجه الفوت بذلك الاشعار بالاعراض كما في التلفظ بلفظ قليل مع طلب ذكر مخصوص للشروع في الركوع بل كلامهم كالصريح في الفوت بمجرد التكبير للركوع.. (قوله والأفصح) إلى قوله: أو مجرد الخ في النهاية والمغني إلا قوله: ويسكن إلى المتن وما أنبه عليه قول المتن: (ويجوز القصر) أي فهو لغة وإن أوهم التعليل خلافه رشيدي.. (قوله الإمالة) أي مع المد نهاية ومغني عبارة شيخنا بمد الهمزة وتخفيف الميم مع الإمالة وعدمها وبالقصر لكن المد أفصح ويجوز تشديد الميم مع المد والقصر ففيه خمس لغات اه‍. وقوله: خمس لغات قضية ما قدمه أن لغاته ست إلا أن يراد بقوله: مع المد مد بلا إمالة.. قوله: ومعناها الخ) ظاهره أنها في التشديد مع القصر باقية على أصلها وهو ما صرح به شيخ الاسلام في الأسني والغرر ومقتضى كلام الشارح في فتح الجواد أنها أيضا بمعنى قاصدين فليحرر بصري أقول وكذا ظاهر المغني والنهاية أنه راجع للتشديد مع القصر أيضا عبارتهما وحكي التشديد مع القصر والمد أي قاصدين إليك وأنت أكرم أن تخيب من قصدك وهو لحن بل قيل إنه شاذ منكر ولا تبطل به الصلاة لقصده الدعاء كما في المجموع اه‍. قال ع ش: قوله: م ر: وهو لحن الخ أي التشديد مع المد والقصر وبه صرح في شرح الروض وقوله: لقصده الدعاء قضيته أنه لو لم يقصد به الدعاء بطلت وبه صرح حج اه‍ وعبارة الرشيدي قوله: م رأي قاصدين ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه القصر والمد وصرح به في الامداد لكن في التحفة وشرح الروض وغيرهما أنه للممدود فقط اه‍ وقوله: في الامداد أي وشرح بأفضل عبارته فإن شدد مع المد أو القصر وقصد أن يكون المعنى قاصدين إليك الخ لم تبطل اه‍.. (قوله وكذا إن لم يرد شيئا الخ) وفي البجيرمي عن الشوبري وفي الكردي عن القليوبي والمعتمد أنها لا تبطل في صورة الاطلاق اه‍ وجرى عليه شيخنا عبارته وجعل الرملي التشديد أي بقسميه لحنا قال: وقيل: شاذ منكر لكن لا تبطل به الصلاة إلا إن قصد به معناها الأصلي وحده وهو قاصدين بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الأصلي أو أطلق فلا تبطل صلاته على المعتمد حينئذ اه‍ وظاهر صنيعه أن الحصر المذكور مما قاله الرملي وعليه فلعله في غير النهاية وإلا فكلام النهاية كما مر كالمغني ظاهر في موافقة التحفة فليراجع قول المتن: (مع تأمين إمامه) شمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة وهو كذلك نهاية. وقال ع ش: قول المصنف مع تأمين إمامه يخرج ما لو كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو مأموم أي أو غيرهما فلا يسن له التأمين اه‍.. (قوله لا قبله) إلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وليس وإلى قوله وقضية الخ في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله كما دل الخ) علة لقوله: ليوافق الخ وهو علة للمتن كردي.
(قوله الخبر السابق) وجد الدلالة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه الخ يدل دلالة إيماء على أن علة طلب موافقة الامام في التأمين هي موافقة تأمين الملائكة وإلا لم يكن لذكره فائدة فيعلم منه أن تأمين الامام يوافق تأمين الملائكة رشيدي.. (قوله وبه يعلم الخ) أي بسن المعية أو بذلك الخبر. (قوله أن المراد بأمن الخ) ويوضحه خبر الصحيحين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين نهاية وكذا في سم عن الكنز.. (قوله أراد أن يؤمن) الأنسب تأويله بشرع فتأمل إن كنت من أهله بصري.. (قوله ولان التأمين الخ) عطف على قوله ليوافق كردي ورشيدي. (قوله إلا لتأمينه) فإن لم يؤمن الامام أو لم يسمعه أو لم يدر هل أمن أو لا، أمن هو مغني وأسنى.. (قوله إلا إن سمع قراءة إمامه) الظاهر أنه لا بد من سماع يتميز معه الحروف لا مجرد صوت ولو سمع بعضها فهل يؤمن مطلقا أو لا يؤمن مطلقا أو يقال إن سمع ما قبل اهدنا لم يؤمن أو هي وما بعدها أمن محل
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست