حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦
في البحر: قال سليم الرازي في التقريب: لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المحدثين بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق والأحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشروط اه‍ وعبارة سم في شرح الورقات الصغير: وهو أي التواتر أن يرويه جماعة يزيدون على الأربعة كما اعتمده في جمع الجوامع ولو فساقا وكفارا وأرقاء وإناثا وشملت العبارة للصبيان المميزين ع ش. (قوله وصح من طرق الخ) فإن قيل يشكل وجوبها في الصلاة بقول أنس: كان النبي (ص) وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما رواه البخاري وبقوله أيضا: صليت مع النبي (ص) وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما رواه مسلم. أجيب: بأن معنى الأول كانوا يفتتحون بسورة الحمد ويبينه ما صح عن أنس كما قال الدارقطني: أنه كان يجهر بالبسملة وقال: لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي (ص). وأما الثاني فقال أئمتنا أنه رواية للفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب إذ اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ مغني ونهاية.. (قوله ولا بيقيني لم يصحبه تواتر الخ) قضيته أنه لا فرق بين العالم به وغيره ع ش.. (قوله من أول كل سورة الخ) قال النووي في التبيان ما حاصله: وعلى هذا لو أسقط القارئ البسملة في قراءة الاسباع أو الاجزاء لا يستحق شيئا من المعلوم الذي شرطه الواقف ويوجه بأن الواقف إنما شرط لمن يقرأ سورة يس مثلا ومن ترك البسملة يصدق عليه أنه لم يقرأ السورة المشروطة وقد يفرق بينه وبين مستأجر لعمل أتى ببعضه حيث يستحق القسط من المسمى بأن المدار هنا على ما شرطه الواقف وهو لم يوجد فلا يستحق شيئا اه‍ ع ش. وأقره المدابغي والأجهوري.. (قوله بالفرق) أي بين إنا أعطيناك وغيرها من السور.. (قوله ما عدا براءة) استثناء من كل سورة. (قوله ومن ثم حرمت الخ) عليه منع ظاهر وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه سم عبارة ع ش قوله م ر: سورة براءة أي فلو أتى بها في أولها كان مكروها خلافا لحج حيث قال بالحرمة اه‍ عبارة شيخنا فتكره البسملة في أولها وتسن في أثنائها كما قاله الرملي، وقيل: تحرم في أولها وتكره في أثنائها كما قاله ابن حج كابن عبد الحق والشيخ الخطيب ا ه‍ قول المتن (وتشديداتها) أي لأنها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئاتها فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز ولذا عبر في المحرر بقوله وجب رعاية تشديداتها فلو عبر بها لكان أولى مغني.. (قوله منها) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله:
كان قرأ إلى يبطل.. (قوله وهي أربع عشرة) منها ثلاث في البسملة نهاية ومغني.. (قوله فتخفيف مشدد الخ) أي حيث كان قادرا نهاية .. (قوله كأن قرأ الرحمن الخ) أقره ع ش.. (قوله لأن ظهورها لحن) قد يقال اللحن الذي لا يغير المعنى لا يبطل سم وقد يقال المراد باللحن هنا الابدال وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه متى تعمد الابدال وعلم ضر وإن لم يغير المعنى والخلاف في تغيير المعنى إنما هو معتبر في اللحن أي في الاعراب ونحوه.. (قوله يبطل قراءته الخ) عبارة النهاية والمغني لم تصح قراءة تلك الكلمة لتغييره نظمها اه‍ أي فيعيدها على الصواب ولا تبطل صلاته وإن كان عامدا عالما حيث لم يغير المعنى ع ش.. (قوله لا عكسه) عبارة النهاية والمغني والأسني وشرح بأفضل ولو شدد مخففا أساء وأجزأه اه‍ أي أتى بسيئة ع ش. قال السيد البصري: انظر هل المراد مجرد التشديد أو ولو مع زيادة حرف، محل تأمل اه‍. أقول: وظاهر أن مرادهم هو الأول وأما إذا شدد المخفف مع زيادة حرف آخر فيظهر أن فيه تفصيل الزيادة الآتي في التنبيه.. (قوله كفر) ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف من اعتقد خلافه وقصد الكذب فليراجع سم عبارة الكردي عن الايعاب هذا أي الكفر إن قصده بخلاف ما إذا قصد القراءة الشاذة وأن أيا إنما خففت لكراهة ثقل تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم ثم يحتمل عدم بطلان صلاته
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست