ساجدا وقضية ذلك أنه لو اقتدى من في الركوع أو السجدة الأولى بمن في القيام قام من ركوعه أو سجوده إليه وعلى هذا هل يعتد له بركوعه أو سجوده الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة الظاهر أن الامر كذلك وقضيته أيضا أنه لو اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام وافقه وإن لزمه تطويل الاعتدال لأنه ليس باعتدال بل موافقة للامام في قيامه انتهى سم وبقي ما لو اقتدى من في الجلوس بين السجدتين بمن في التشهد فهل له أن يأتي بالسجدة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الثاني لوجوب تبعية الامام فيما هو فيه ثم إن كان الاقتداء في التشهد الأول وافق الامام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه وإن كان في الأخير وافقه فيما هو فيه ثم أتى بسجدة بعد سلام إمامه وإن طال ما بين السجدتين وينبغي أن مثل الاقتداء في التشهد الأخير ما لو اقتدى به في السجدة الأخيرة من صلاته بعد الطمأنينة فينتظره في السجود ولا يتبعه فيما هو فيه ع ش بحذف (قوله في تشهده) أي الأخير ومثله السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة والضابط أنه يتبعه إلا إذا كان المأموم في التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة بجيرمي ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه (قوله ولو في الجمعة) ظاهره وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل له الجمعة مع فعل أربعين لها وبذلك أفتى الشارح فلينظر سم (قوله واقتداؤه بغيره إلخ) تقدم عن قريب عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله بالنية) إلى قول المتن فيعيد في النهاية (قوله بالنية). فرع: لو تلفظ بنية المفارقة عمدا بطلت صلاته كما هو واضح وفاقا لما جزم به م ر سم على المنهج أي بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لكن الأقرب أنه يسجد للسهو حينئذ لأن القدوة اختلت بالتلفظ بنية المفارقة ع ش قول المتن (وإن شاء انتظره) قال في شرح العباب قال الأذرعي ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الامام يقع بعضها خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز لأنه مد لها وهو حينئذ جائز كما مر انتهى اه سم (قوله بقيده السابق إلخ) أي بأن لا يحدث جلوس تشهد لم يحدثه إمامه ع ش عبارة سم يحتمل أن مراده أن لا يكون الانتظار في جلوس أحدثه ولم يحدثه الامام كما في مصلي المغرب خلف العشاء مثلا اه. (قوله وهو الأفضل) أي على قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر مغني عبارة سم وكونه الأفضل لا ينافي أنه لا فضيلة فيه من حيث الجماعة اه. وعبارة ع ش والرشيدي قد يقال كيف يكون أفضل مع حكمه بكراهة الاقتداء وقد يجاب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر انتهى عميرة اه (قوله فإنه) أي فعل ما لا يعتد له (قوله وما يفعله) إلى قول المتن فيعيد في المغني (قوله وما فاتكم فأتموا) قد يقال حمل فأتموا على ظاهره وتأويل واقض ما سبق ليتفقا ليس
(٣٦٢)