حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
ومما يأتي عن ع ش في التقدم بركن تقييد الوجوب بما إذا لم يدركه الامام قبل العود وإلا فيمتنع (قوله وإلا أعادها) أي وإن لم يأت بالركعة أعاد الصلاة (قوله والامام قائم) هذا التصوير هو الأصح سم ونهاية ومغني (قوله وأن يركع إلخ) هذا التمثيل للعراقيين وهو ضعيف لأنه ليس فيه إلا السبق بركن أو بعضه بجيرمي وعبارة الكردي على شرح بأفضل رجحه أي التصوير الثاني في شروحه على الارشاد والعباب وفي الأسني هو الأولى ورجح شرح المنهج والمغني والنهاية قياس التقدم على التأخر اه‍ (قوله وفارق إلخ) والمعتمد أنه لا فرق وإن التقدم والتأخر المضرين صورتهما واحدة وهي أن يسبق أو يتخلف المأموم بتمام ركنين فعليين بجيرمي وتقدم عن النهاية والمغني وسم ما يوافقه (قوله ما مر) أي من اعتبار التأخر بتمام ركنين فعليين بأن يفرغ الامام منهما والمأموم فيما قبلهما (قوله حرم) إلى قوله والكلام في النهاية (قوله حرم بركن إلخ) ويؤخذ من خبر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أن السبق ببعض ركن كأن ركع قبل الامام ولحقه الامام في الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه الشيخ نهاية ومغني عبارة سم قوله بركن أي أو ببعضه كما بيناه بهامش أول الفصل اه‍. (قوله سن له العود إلخ) أي ليركع معه مثلا وإذا عاد فهل يحسب له ركوعه الأول والثاني فيه نظر والأقرب أنه يحسب له ركوعه الأول إن اطمأن فيه وإلا فالثاني ثم على حسبان الأول ولو ترك الطمأنينة في الثاني لم يضر ولو لم يتفق له بعد عوده ركوع حتى اعتدل الامام فهل يعود ويركع لوجوبه عليه بفعل الامام أو لا لأنه كان لمحض المتابعة وفاتت فأشبه ما لو لم يتفق له سجود التلاوة مع إمام حتى قام فيه نظر والأقرب الثاني فيسجد مع الامام. فائدة: قال حج في الزواجر عدنا مسابقة الامام من الكبائر وهو صريح ما في الأحاديث الصحيحة وبه جزم بعض المتأخرين ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الامام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنزيه فإن سبقه بركن كأن ركع واعتدل والامام قائم لم يركع حرم عليه ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه الحالة وتكون هذه المعصية كبيرة انتهى أقول وقوله ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس إلخ لا ينافي كون السبق ببعض الركن حراما لأنه لا يتحقق السبق ببعض الركن إلا بالانتقال من القيام مثلا إلى مسمى الركوع أو السجود والهوي من القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود والرفع من السجود وسيلة إلى القيام أو الجلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه أنه سبق بركن ولا ببعضه ع ش (قوله بأن تقدم بركن فعلي إلخ) أي أو بركنين فعليين غير متواليين كأن ركع ورفع قبل ركوع الامام واستمر في اعتداله حتى لحقه الامام فسجد معه ثم رفع قبله وجلس ثم هوى للسجدة الثانية فلا يضر ذلك لعدم تواليهما ع ش (قوله أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه إذا سبق الامام بما عدا الميم الأخيرة من التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن تسليمة الامام أو قارن آخرها به لم يضر وفيه نظر فلينظر سم عبارة ع ش قوله أي بالميم إلخ بل بالهمزة إن نوى عندها الخروج بها من صلاته اه‍. (قوله فهو به) أي التقدم بالسلام و (قوله ويفهمه) أي البطلان بذلك (قوله إن هذا) أي البطلان بتعمد المسبوق القيام (قوله غير صحيح) خبر وقول الأنوار إلخ.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست