متأخرا عن ابتداء الامام ومتقدما على فراغه منه اه. وتقدم أن الأفضل أن يكون سلام المأموم عقب سلام الامام ولا يشتغل بما بقي من الأذكار والأدعية المأثورة أي إلا إذا تركها الامام كما مر عن ع ش (قوله وهو الأولى) أي إن تمكن مغني (قوله جميع فاتحته) أي وجميع تشهده أيضا قاله ع ش وفيه توقف ظاهر كما مر عن سم (قوله يقرأ السورة) أي التي يسع زمنها الفاتحة كما يأتي (قوله أنه إذا تعارض إلخ) خبر والقاعدة قوله (هذا الخلاف أقوى) يغني عنه قوله الآتي وهذا كذلك (قوله للخروج إلخ) علة للمنفي و (قوله لوقوعه إلخ) علة للنفي (قوله وما ذكرته أوجه إلخ) اعتمده م ر اه سم (قوله وفيه) أي في الأنوار (قوله وفي قوله لزمه إلخ) عبارة النهاية لكن الذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها فقد قال صاحب الأنوار كالشيخين وغيرهما إلخ فقوله فعليه أن يقرأ الفاتحة معه مراده به الاستحباب اه.
(قوله بأكثر من ركنين) ينبغي بركنين بصري (قوله لأنه لو سكت عنها إلخ) أي مع علمه أن إمامه يقتصر على الفاتحة (قوله نحو منتظر سكتة إلخ) أي كبطئ القراءة والناسي لها (قوله لأنه لم يعلم إلخ) يفيد أنه لو علم من حال الامام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور كما مر عن البصري (قوله فعلم) إلى المتن في النهاية (قوله وأن محل ندب سكوت الامام الخ) انظر من أين يعلم هذا رشيدي قول المتن (بفعل) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل سم قول المتن (بركنين) أي ولو غير طويلين مغني (قوله فعلين) إلى قوله أو أن يركع في النهاية والمغني (قوله إن تعمد وعلم إلخ) هل يلحق بالعالم الجاهل الغير المعذور فيه ما مر فليراجع بصري أي ومقتضى إطلاقهم هنا أنه من الجاهل لا يضر وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل (قوله فإن سها أو جهل إلخ) ينبغي أن يقال فيما لو هوى للسجود مع الامام ثم عاد الامام للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة لعلمه بتركها أو شكه فيها كأن أخبره معصوم أن عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهوا أو جهلا حتى يجب العود هنا إن أوجبناه هناك أي كما يأتي ترجيحه وإن لم يعلم أنه لذلك انتظره سم أي في السجود (قوله سهوا أو جهلا) فيه إشارة إلى أنه يجب العود إلى الامام عند زوال السهو والجهل وهو قريب وعبارة شيخنا الشهاب البرلسي لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الامام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه مخير كما سيأتي على الأصح انتهى اه سم وينبغي أخذا مما مر عنه في تذكر ترك الفاتحة في ركوعه قبل إمامه