حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
صح التمثيل به للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم فليتأمل سم (قوله ويتقدم انتهاء فعل الامام على فراغه إلخ) عبارة المحلي أي والمغني ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه أي فراغ الامام من الفعل انتهت قال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف ا ه‍ ولم ينبه على وجه عدول الشارح ر كالشهاب ابن حجر عن ذلك الأقرب وأقول وجهه ليتأتى له حمل ما في المتن على الأكمل الذي سيذكره وإلا فعبارة المصنف باعتبار حل الجلال صادقة بما إذا تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام لكنه قدم انتهاءه على انتهائه بأن كان سريع الحركة والامام بطيئها وظاهر أن هذا ليس من الأكمل رشيدي وفي ع ش ما يوافقه (قوله وأكمل من هذا إلخ) كذا في النهاية أيضا وأما صاحب المغني فقد اقتصر على حمل ما في المتن على صورة الكمال كما صنعا ولم يستدرك ما ذكراه بقولهما وأكمل إلخ بصري وقد يوجه صنيع المغني بأن ما ذكراه داخل في صورة الكمال خلافا لما يقتضيه صنيعهما (قوله فلا يشرع حتى يصل إلخ) قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الامام بالسجود وقد يتوقف فيه ا ه‍ سم وأقره الهاتفي وأقول لا توقف فيه فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يفيده كخبر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم كان رسول الله (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي (ص) ساجدا ثم نقع سجودا وفي بعض الروايات حتى يضع جبهته على الأرض نعم رأيت في شرح مسلم للنووي استثناء ما إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الامام قبل سجوده انتهى وهو ظاهر ولعله وجه توقف سم فيما ذكر كردي علي بأفضل وهو الظاهر وأما جواب ع ش بما نصه اللهم إلا أن يقال أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء مسمى الحقيقة وهو يحصل بوضع الركبتين لأنهما بعض أعضاء السجود ا ه‍ فيرده الأحاديث المتقدمة (قوله على أن هذا) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ (قوله قوله فإن قارنه) أي إلى الفصل (قوله السياق) يعني قول المصنف في أفعال الصلاة (قوله فالاستثناء أي الآتي في المتن (منقطع) أي إذ التكبير ليس من جنس الفعل (قوله وعدم ضرر المقارنة إلخ) جواب عما يرد على التقييد بقوله في الافعال من إفهامه ضرر المقارنة في الأقوال (قوله أو والأقوال إلخ) عطف على ما يفيده الاقتصار على الافعال أي فقط و (قوله والاستثناء إلخ) عطف على حذف المعمول قول المتن (لم يضر) أي لم يأثم مغني قال ع ش ومثل ذلك في عدم الضرر ما لو عزم قبل الاقتداء على المقارنة في الافعال لأن القصود الخارجة عن الصلاة قبل التلبس بها لا أثر لها اه‍ (قوله لانتظام) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني (قوله وتفوت بها إلخ) قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة وضابطه أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها فإن قيل فما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الاثم على القول بوجوبها إما على العين أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى مغني (قوله فيما وجدت فيه) أي فيما قارن فيه فقط سواء أكان ركنا أو أكثر مغني ونهاية (قوله ذلك) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ و (قوله أيضا) أي كما يصح أن يكون تفسيرا للمتابعة الكاملة المشار إليه بقول الشارح وأما
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست