حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
: (إذا جاز إبطال الصلاة إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ أدل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى اه‍.
(قوله للتعدد) أي لتعدد القطع (قوله أنهما شخصان) أي أحدهما بنى والآخر استأنف ولعل الأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى البعض في خبر معاذ المار (قوله ثم قطعه للصلاة مشكل) أي لأن قضية كلامهم أنهم لا يقولون بجواز إبطال الصلاة للتطويل وقد يقال لا إشكال مع قوله لأنه إذا جاز إبطال الصلاة إلخ لا أن يبني هذا على الشذوذ سم أي كما هو صريح صنيع النهاية والمغني كما تقدم (قوله مع ما في الخبر إلخ) أي كما بينه في شرح الروض سم (قوله الموجب إلخ) أي العمل (قوله وثبت إلخ) عطف على قلنا إلخ قول المتن: (أو تركه سنة إلخ) أي فله مفارقته ليأتي بتلك السنة ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى فيها شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية أي وهو الراجح اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فله مفارقته يشعر بأن الاستمرار معه أفضل وقوله م ر في غير الجمعة أي وما ألحق بها مما تجب فيه الجماعة من المعادة والمنذور فعلها جماعة والثانية من المجموعة تقديما بالمطر على ما نقل عن الشارح م ر من اشتراط الجماعة في الركعة الأولى كلها منها وأما على ما تقدم عن سم على حج في صلاة المسافر من أنه يكفي لصحة الثانية عقدها مع الامام وإن فارقه حالا فلا تحرم المفارقة لحصول المقصود بالنية وقوله م ر اتجه إلخ قد يشكل على امتناع المفارقة ما تقدم من أن العذر يجوز الترك وإن توقف ظهور الشعار على من قام به إلا أن يخص ما هنا بما إذا لم يكن عذر ع ش (قوله وكذا سورة إلخ) وينبغي أن مثل ترك السورة ترك التسبيحات للخلاف في وجوبها وأنه ليس مثلها تكبير الانتقالات وجلسة الاستراحة ورفع اليدين عن القيام من التشهد الأول لعدم التفويت فيه على المأموم لأنه يمكنه الاتيان به وإن تركه إمامه بخلاف التسبيحات فإن الاتيان بها يؤدي لتأخر المأموم عن إمامه ع ش (قوله كأن عرض إلخ) عبارة النهاية وقد تجب للمفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق اه‍. وكذا في المغني إلا قوله أي إلى أو رأى قال ع ش قوله م ر أي وهي خفية إلخ أي أما الظاهرة فالواجب فيها الاستئناف لعدم انعقاد الصلاة كما مر ثم ذلك بناء على ما قدمه من أن الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت بظهر الامام مثلا أما على ما تقدم من أن مقتضى الضبط بما في الأنوار أن يفرض باطن الثوب ظاهر أو ما في الثوب السافل أعلى وأن الظاهرة هي العينية وأن الخفية هي الحكمية فقط فهذه من الظاهرة وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة ع ش وقوله بناء على ما قدمه إلخ تقدم هناك أنه هو المعتمد (قوله ويوجه بأن المتابعة إلخ) كأنه للإشارة إلى الجمع بين ما هنا وبين ما مر أنه إذا خرج الامام من الصلاة لنحو حدث انقطعت القدوة فإنه مصرح بعدم الاحتياج إلى نية المفارقة بصري قول المتن (قوله ولو أحرم منفردا إلخ) إنما قيد به لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست