حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه أي الخلاف الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم الربط سم (قوله هنا) متعلق بالخلاف و (قوله في بعت إلخ) بيتخرج سم (قوله لا يتخرج الخلاف إلخ) وفي مسألة البيع وجهان الأوجه منهما البطلان بصري (قوله كما هو ظاهر مما تقرر) وفي دعوى الظهور من ذلك توقف (قوله وبحث) إلى قوله وتخريج هذا في النهاية (قوله صحتها) أي القدوة (قوله ويرد بمنع إلخ) لا يخفى بعد هذا المنع بصري (قوله هو الأوجه) أي عدم الصحة نهاية (قوله لا بنحو يده إلخ) معطوف على قوله به بإعادة الخافض (قوله إلا إن نوى إلخ) قد يقال ليس لهذا الاستثناء معنى لأن أصل الكلام مفروض في النية القلبية كما هو ظاهر بصري عبارة سم فيه بحث لأن الكلام في النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل لأنا نقول إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج أيضا عن كونه اقتداء بالكل ولا يصح أنه أراد بالبعض الكل وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة الكل بالبعض فليتأمل فإنه ظاهر ا ه‍ (قوله وتخريج هذا) أي عدم الصحة (قوله فيه نظر) خبر وتخريج إلخ (قوله وهي أمر حسي إلخ) فيه نظر ظاهر بل المتابعة أمر معنوي لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعل مثلا وذلك معنوي قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله سم (قوله وبه إلخ) أي بقوله ولا تتحقق إلخ قول المتن (ولا يشترط للامام إلخ). فرع: نقل عن شيخنا الشوبري أن الامام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم قال لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانع من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض انتهى وهو
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست