حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
أن الصلاة لا سكوت فيها إلا ما استثني وما هنا ليس منه. (قوله ما مر في صلاة التسبيح) أي من الانتظار في السجود أو الجلوس بين السجدتين (قوله إلا أن يفرق إلخ) الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود وكذا تطويل الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل سم (قوله إلا أن يفرق إلخ) عبارة ع ش إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا نزلت بمنزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال فيها ا ه‍ (قوله غير معهودة) وكغير المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة سم قول المتن (وله فراقه إلخ) أي بالنية و (قوله بهما) أي بالقنوت والجلوس نهاية ومغني (قوله وهو فراق) إلى قول المتن وإن أمكنه في النهاية إلا قوله من تردد إلى وخرج وقوله كما يصرح إلى وذلك وقوله فليس التعبير إلى ويصح (قوله فلا تفوت به فضيلة الجماعة) أي فيما أدركه مع الامام وفيما فعله بعد منفردا ع ش (قوله كما قاله جمع متأخرون إلخ) وقال جماعة منهم لك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد أي كما مر فلم حصلت له فضيلة الجماعة لأنها خلاف الأولى نهاية قول المتن (ويجوز الصبح إلخ) وتعبيره بيجوز إيماء إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد ولكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة وإن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا ه‍ سم قال ع ش قوله م ر ولكن يحصل بذلك إلخ قد يؤخذ منه صحة المعادة خلف المقضية لحصول فضيلة الجماعة فيها ا ه‍ قول المتن (في الأظهر) محل الخلاف إذا لم يسبقه الامام بقدر الزيادة فإن سبقه بها انتفى مغني قول المتن (وإن شاء انتظره إلخ) هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره مغني ونهاية عبارة سم سيأتي تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح هذا ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز وإن خرج الوقت لأنه مد وهو جائز ا ه‍ وفي ع ش ما يوافقه بلا عزو (قوله عند الانتظار يتشهد) أي يتمه إن شرع فيه قبل قيام إمامه وإلا فيأتي به من أصله هذا ما يظهر وإن كانت عبارته قد توهم إلغاء ما أتى به مع الامام وأنه لا بد من الاتيان بجميع التشهد في زمن الانتظار فليتأمل وليراجع بصري ويوافقه قول ع ش ما نصه قوله ثم يطيل الدعاء إلخ أي ندبا ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد خروجا من خلاف من أبطل بتكرر الركن القولي ا ه‍ (قوله أن محل ذلك) أي القول المذكور (قوله وخرج) إلى قوله فليس
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست