حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
الأول وقول الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح الثاني لكن تعقبه في الأنوار بقوله الصواب بل ينوي سنة التراويح في كل ركعتين كما في فتاوى القاضي لأن التعرض لعدة الركعات ليس بواجب انتهى فليتأمل اه‍. (قوله إن كان فيه نفع الخ) يحتمل أو تفريح ولده الذي أم في التراويح وعياله وإدخال السرور عليهم اه‍. سم واستبعد بأنه إنما يكون بما يوافق الشرع (قوله أن الأفضل) إلى قوله وبعضهم في النهاية والمغني إلا قوله وعكسه إلى فبقية الرواتب وقوله وبحث إلى فالتراويح وما أنبه عليه (قوله ويرده) أي القديم (قوله وقد قال بعض المحققين الخ) تأييد لقوله وكل ما كان أقوى (قوله ولم يؤد الخ) (قوله وأمكن الخ) معطوفان على قوله قوي الخ (قوله فبقية الرواتب) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية الرواتب أو المراد من ركعتين منها أو كيف الحال ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من غير مؤكدها سم على حج وقد تقدم أنه يقابل بين زمني العبادتين فما زاد منه كان ثوابه أفضل وقضيته أنه لا فرق بين كونهما من نوع أو أكثر كالمقابلة بين صوم يوم وصلاة ركعتين ع ش وقد يعكر عليه ما مر في الشرح من أن ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر (قوله فجعله) أي المؤكد (قوله فما تعلق بفعل الخ) عبارة المغني والنهاية ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحية وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء كما صرح به في المجموع ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم ما يتعلق بفعل الخ منه ما قدمه من سن ركعتين عند إرادة سفر بمنزله الخ فيكون جميع ما قدمه بعد الضحى وقبل سنة الوضوء وقوله م ر وهذه الثلاثة الخ يشعر بأن غيرها مما دخل تحت الكاف ليس في رتبتها وإن كان مقدما على سنة الوضوء اه‍. ومما دخل تحت الكاف سنة الزوال فمقدمة على سنة الوضوء عند النهاية والمغني خلافا للشارح (قوله فتحية الخ) عطف على سنة طواف (قوله فسنة وضوء) عطف على ما تعلق بفعل (قوله منه) أي من المصلي (قوله وبعضهم أخر الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله وهو ما لا يتقيد) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وهو مشكل (قوله للخبر الصحيح الخ) عبارة المغني قال (ص) لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن ماجة وروي أن ربيعة بن كعب قال كنت أخدم النبي (ص) وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع وإذا صلى العشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له (ص) حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوما يا ربيعة سلني فقلت أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا يأتيني قلت يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني به أحد فصمت (ص) طويلا ثم قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود اه‍ (قوله خير موضوع) أي خير شئ وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها وأما ترك الإضافة وإن صح لا يحصل معه المقصود لأن ذلك موجود في كل قربة. فائدة: قالوا طول القيام أفضل من كثرة العدد فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم يطوله وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر أربعا أو ستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر والأقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب إلى رجحان الأول إذ الظاهر أن المراد بالقيام محل القراءة فيشتمل القعود (قوله فله صلاة ما شاء الخ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني عبارة ع ش أي فإذا أحرم وأطلق له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت في شرح الروض ما يفيد ذلك وفي سم على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست