حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين فهما أقلها نهاية عبارة شيخنا وأقلها ركعتان وغالبها ست ركعات وأكثرها عشرون ركعة ا ه‍.. (قوله بين المغرب والعشاء) أي بين صلاة المغرب والعشاء ومنه يعلم أنها لا تحصل بنفل قبل فعل المغرب وبعد دخول وقته وعليه فلو نواها لم تنعقد لعدم دخول وقتها وإذا فاتت سن قضاؤها وكذا سنة الزوال لأن كلا منهما موقت ويحتمل عدم سن قضاء سنة الزوال لتصريحه م ر بأنها ذات سبب فإذا صلى سنة الظهر حصل بها سنة الزوال ما لم ينفها قياسا على ما مر في تحية المسجد ع ش.. (قوله أربع) أو ركعتان نهاية.
(قوله صلاة الزوال إلخ) وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفا ع ش.. (قوله عقبه) فلو قدمها عليه لم تنعقد خلافا للمناوي ع ش.. (قوله كل وقت وإلا فيوم وليلة أو أحدهما إلخ) عبارة النهاية والمغني مرة في كل يوم وإلا فجمعة وإلا فشهر إلخ. (قوله فيوم وليلة) أي في كل منهما. (قوله وحديثها حسن إلخ) وهو المعتمد نهاية. (قوله وفيه) أي فعل صلاة التسبيح. (قوله ذلك) أي تغيير نظم الصلاة. (قوله على أنه) أي قول الطاعن أن فيها تغييرا إلخ. (قوله وفيه نظر) أي في المنع المذكور. (قوله بتسليمة) وهو الأحسن نهارا وقوله أو بتسليمتين وهو الأحسن ليلا كما في الاحياء نهاية. (قوله وهي أربع) قال السيوطي رحمه الله تعالى يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والاخلاص انتهى ا ه‍. ع ش. (قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلخ) وبعدها قبل السلام اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظن بك سبحان خالق النار انتهى من كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح للسيوطي وفي رواية النور وينبغي أن المراد يقول ذلك مرة إن صلاها بإحرام واحد ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام ع ش. وفي الكردي عن الايعاب مثله بلا عز و (قوله بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة والسورة نهاية. (قوله وجلسة الاستراحة) عبارة شرح الروض أي والنهاية والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية سم. (قوله عند ابتدائها) أي جلسة الاستراحة.
(قوله ويجوز جعل الخمسة عشرة) إلى قوله قال إلخ اقتصر المغني على هذه الكيفية وإلى التنبيه أقره ع ش.. (قوله عشر الجلسة الأخيرة) أي للاستراحة أو التشهد. (قوله ولو ترك تسبيح الركوع إلخ) بقي ما لو ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه هل تبطل به صلاته أو لا وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق فيه نظر والأقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها وإن ترك الكل وقعت نفلا مطلقا ع ش.. (قوله والأقرب الأول) أي التخير وفيه توقف فكيف يجوز القول بخلاف ما صرح به الأصحاب.
(قوله والصلاة) إلى قوله وبين ابن عبد السلام في النهاية والمغني. (قوله المعروفة ليلة الرغائب) وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب و (قوله نصف شعبان) وهي مائة ركعة مغني. (قوله بدعة قبيحة إلخ) وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام المصنف ومن زعم عدم الفرق في الأولى أي صلاة ليلة الرغائب وإن الثانية أي صلاة ليلة نصف شعبان تندب فرادى قطعا فقد وهم نهاية قول المتن (وقسم يسن جماعة) أي يسن الجماعة فيه إذ فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أو لا مغني ونهاية. (قوله وأفضلها) إلى الفرع في المغني إلا قوله فالوتر إلى المتن وقوله وابتداء حدوث إلى ويجب التسليم وإلى قوله وعكسه القديم في النهاية إلا ما ذكر. (قوله وأفضلها) أي أفضل الصلوات التي
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست