حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩
(بقولهم إن المضطجع الخ) أي فقياسه في مسألتنا أن ينتصب ثم يركع.. (قوله هناك) أي في الاضطجاع. (قوله قراءة الفاتحة في هويه صورته أن يتذكر في هويه لسجود التلاوة أنه ترك الفاتحة أو شك فيها فيقرأها في الهوي كردي.. (قوله لما يأتي) أي لأدلة تأتي في شرح وتتعين الفاتحة قول المتن (بعد التحرم) قال في شرح العباب: هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح انتهى بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر وفي العباب ولو أدركه أي المأموم والامام في أثناء الفاتحة فأتمها الامام قبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه: لأن التأمين يسير فلا يفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة انتهى.
وقوله: قياسا الخ يدل على ترجيح الفوات بالذكر الغير المشروع، فليتأمل. وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة. فرع: الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه سم وقوله: وفي العباب الخ أي وبافضل والنهاية وقوله: يدل على ترجيح الخ يأتي عن ع ش رده وترجيح عدم الفوات وعن السيد البصري ما يوافقه أي ع ش.. (قوله بفرض) إلى قوله وكنى في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله: ولو على غائب إلى المتن قول المتن (دعاء الافتتاح) أي دعاء يفتتح به الصلاة وفي تسميته دعاء تجوز لأن الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه وإنما هو اخبار فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على الدعاء كما قاله الأجهوري أو باعتبار أن آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فإن هذا منه شيخنا الخفي اه‍ بجيرمي. وقوله: وإنما هو إخبار فيه نظر ويأتي عن السيد البصري خلافه، وقوله:
فإن هذا منه فيه أن ذاك دعاء مستقل من أدعية الافتتاح كما يأتي عن النهاية.. (قوله إلا لمن الخ) عبارة النهاية لمنفرد وإمام ومأموم وتمكن منه بأن أدرك إمامه في القيام دون الاعتدال أي وما بعده وأمن فوت الصلاة أو الأداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها وغلب على ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: وأمن فوات الصلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا. وقوله م ر: وقد شرع الخ هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره: وأمن فوت وقت الصلاة، والحاصل أنه لا بد من أمنه فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الأداء كأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عما قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي اه‍. وقوله: إلا ما يسع الصلاة يأتي عن المغني والأسني ما يخالفه. (قوله إلا لمن أدرك الامام في غير القيام الخ) وعليه فلو تعوذ ثم هوى ثم سلم الامام قبل أن يجلس فعاد فهل يأتي به لأن التعوذ المذكور غير مشروع له، أو لا؟ لوجود صورة التعوذ، محل تأمل. لعل
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست