حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
شرح فإن أوتر ثم تهجد الخ في الشرح كالنهاية والمغني ما يصرح بذلك فما استقر به ع ش بما نصه . فرع: لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئا بنية الوتر لحصوله وسقوطه فإن فعل عمدا لم تنعقد وإلا انعقدت نفلا مطلقا وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم كذا نقل م ر عن شيخنا الرملي ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك سم على المنهج أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه أقول والأقرب ما قاله حج اه‍ ضعيف مخالف لما اتفق عليه الشروح الثلاثة. (قوله فسبع فتسع) لا يخفى أن ما تفهمه هذه العبارة أن أكملية السبع فالتسع مؤخرة عن أكملية الخمس غير مراد سم وعبر النهاية والمغني بثم بدل الفاء. (قوله على ما فيه الخ) قال المصنف وهو تأويل ضعيف مباعد للاخبار قال السبكي وأنا أقطع بحل الايتار بذلك وصحته ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله (ص) مغني ونهاية. (قوله على أنها حسبت منها سنة العشاء) قد يقال الأنسب أن يقال حسبت منها افتتاح الوتر لأنها أقرب إليه من سنة العشاء بصري (قوله حسب) أي راوي هذه الرواية. (قوله ذلك) أي سنة العشاء. (قوله فلو زاد) إلى قوله ولو أحرم في النهاية والمغني. (قوله فلو زاد على الإحدى عشرة الخ) أي كأن أحرم باثني عشر ع ش. (قوله ولا الاحرام الأخير) الأحسن أن يقال ولا الاحرام السادس وما بعده لاقتضاء عبارته صحة السادس وإن لم تكن مرادا له بصري عبارة النهاية وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الاحرام السادس فلا يصح وترا اه‍. (قوله واقتصر على ما شاء الخ) الذي اعتمده شيخنا لشهاب الرملي أن احرامه منحط على ثلاث سم عبارة شيخنا ولو نوى الوتر وأطلق فالمعتمد أنه يحمل على الثلاث كما قال الرملي لأنه أدنى الكمال وقال ابن حجر والخطيب يتخير بين الثلاثة وغيرها وهو ضعيف اه‍ وعبارة ع ش. فرع: نذر أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات لأن أقل عدد منه مطلوب لا كراهة في الاقتصار عليه هو الثلاث فينحط النذر عليه ولهذا قلنا إذا أطلق نية الوتر انعقدت على ثلاث م ر قوله لزمه ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرئ من النذر ولا يجوز الزيادة عليها على ما اعتمده م ر وإن أحرم بركعتين ركعتين أو بالاحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ويقع بعض ما أتى به واجبا وبعضه مندوبا ا ه‍. (قوله إلحاقه) أي الوتر. (قوله توهمه من ذلك) أي توهم البعض ذلك البحث من التخيير عند إطلاق النية. (قوله وقوله) أي ذلك البعض. (قوله ما يؤخذ منه ذلك) أي الالحاق المذكور. (قوله ويجري ذلك) أي عدم جواز النقص. (قوله بسنة الظهر الأربع الخ) أي أو بركعتين فليس له أن يزيد كما هو واضح وهل له أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعا مقتضى ما مر في الوتر نعم وليس ببعيد ثم رأيت المحشي قال (فرع) يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين أو أربع م ر انتهى اه‍ بصري. (قوله بنية الوصل) ما فائدته بصري قول المتن (وان زاد على ركعة الفصل) وضابط الفصل أن يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها حتى لو صلى عشرا بإحرام وصلى الركعة الأخيرة بإحرام كان ذلك فصلا وضابط الوصل أن يصل الركعة الأخيرة بما قبلها شيخنا. (قوله بين كل ركعتين) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني. (قوله بين كل ركعتين الخ) أي مثلا مغني عبارة سم والنهاية هذا هو الأفضل ولو صلى أربعا بتسليم واحد وستا بتسليم واحد جاز كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قول المتن (وهو أفضل) ولا فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة نهاية زاد المغني وكل هذا أي من الأقوال المختلفة في الاتيان بثلاث فإن زاد فالفصل أفضل قطعا كما جزم به في التحقيق اه‍ وفي ع ش عن عميرة مثله. (قوله منها الخبر
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست