حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
فيها فليؤخرها إلى ما بعد المغرب حرصا على إدراك فضيلة التحرم ما أمكن انتهى ا ه‍ سم. (قوله أخرهما إلى ما بعده) أي ويكون ذلك عذرا في التأخير ولا مانع أن يحصل له مع ذلك فضل كالحاصل مع تقديمها لكن ينبغي أنه لو علم حصول جماعة أخرى يتمكن معها من فعل الراتبة القبلية وإدراك فضيلة التحرم مع إمام الثانية سن تقديم الراتبة وترك الجماعة الأولى ما لم يكن في الأولى زيادة فضل ككثرة الجماعة أوفقه الامام ع ش. (قوله ولا يقدمهما على الإجابة الخ) أي لأنها تفوت بالتأخير وللخلاف في وجوبها ع ش.
(قوله أي أربع الخ) لخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا والظاهر أنه بتوقيف من النبي (ص) مغني وشيخنا. (قوله في سنتها المتأخرة) أي بأن تكون الأربع بعد الجمعة مؤكدة. (قوله على هذه) أي السنة المتأخرة للجمعة. (قوله يمنع حمله الخ) إذ صلاته قبل مجيئه المسجد لا يمكن أن تكون للتحية سم. (قوله أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال الخ) قد يقال المتبادر بقرينة قبل أن تجئ أن المطلوب تداركه ما كان يفعله قبل أن يجئ وما عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال المذكور سم. (قوله وينوي) إلى قوله إذ الفرض في النهاية إلا قوله كالبعدية. (قوله كالبعدية) أي كما أنه ينوي بالسنة المتأخرة البعدية حيث علم صحة الجمعة أو ظنها كما يفيده قوله إذ الفرض أنه ظن الخ والأصلي الظهر ثم نوى بعديته ع ش عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ ا ه‍ ويأتي عن النهاية ما يوافقه وعن الرشيدي ما يقيده بما إذا كان فعل الظهر على وجه الوجوب. (قوله ولا نظر لاحتمال أن لا تقع) أي الجمعة باختلاف شرط من شروطها رشيدي. (قوله إذ الفرض أنه ظن وقوعها الخ) وفي نسخة أي للنهاية إذ الفرض أنه كلف بالاحرام بها وإن شك في عدم إجزائها أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر بعديته لا بعدية الجمعة ومنه الخ وقوله في هذه النسخة وإن شك في عدم الخ ينافيه قوله بعد وخرج الخ ثم رأيت قوله وخرج الخ مضروبا عليه أيضا وعليه فلا إشكال وما في الأصل كان تبع فيه حج ثم رجع عنه وضرب عليه بخطه وكتب بدله ما في صدر القولة فهو المعتمد المعول عليه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر الخ أي إن فعله وظاهره ولو على وجه الاستحباب وانظر وجهه حينئذ والظاهر إنه غير مراد اه‍ (قوله فإن لم تقع) أي الجمعة سم. (قوله لم تكف) أي سنة الجمعة القبلية. (قوله وقال بعضهم تكفي) أي سنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاته جمعة عن سنة الظهر القبلية ع ش. (قوله كما يجوز بناء الظهر عليها) أي إذا خرج الوقت وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد ع ش. (قوله ويرد الخ) فيه تأمل سم. (قوله بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه) لعل الضمير في بعضها للجمعة والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد شئ الخ لا يناسب ذلك فليحرر سم أقول بل معنى قول الشارح وهنا لم يوجد الخ وفيما إذا لم تقع الجمعة صحيحة وفعل الظهر استئنافا فلم يحسب شئ من الجمعة عن فرض الوقت فلم تمكن إقامة سنتها القبلية مقام قبلية الظهر وهذا لا غبار عليه إلا أنه عبر عن هذه الإقامة بالبناء للمشاكلة. (قوله فلم يمكن البناء) أي فيأتي بسنن الظهر القبلية والبعدية
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست