حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
(ان يكونا) الأولى التأنيث. (قوله بركعتين خفيفتين) وحكمة تخفيفهما المبادرة إلى حل العقدة التي تبقى بعد حل العقدتين قبلها وذلك لأنه ورد أن الشيطان يأتي للانسان بعد نومه فيعقد عليه ثلاث عقد ويقول له عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت واحدة وإذا توضأ انحلت الثانية وإذا صلى ركعتين انحلت الثالثة ع ش. (قوله ثم يطولها) أي صلاة الليل ع ش. (قوله فدل ذلك الخ) منه يعلم أنه يسن تعجيل سنة العشاء البعدية وإن كان له تهجد ووثق باليقظة ع ش. (قوله على أن تينك) أي الركعتين الخفيفتين ع ش والأولى أي الركعتين بعد العشاء. قوله (ويؤخذ من قوله الخ) انظر هل يشكل على هذا قول الشارح لأن الركعتين بعدها الخ ثم رأيت سم على حج قال بعد ذكره الاشكال فالوجه استثناء هذه من القطع الآتي بأن الجميع سنة انتهى لكن قول الشارح م ر كحج ومعنى تعليله بما ذكر أنه الخ يدل على جريان الخلاف فيها كغيرها ع ش. (قوله أن هذا الوجه) أي وقيل لا راتبة للعشاء. (قوله بما ذكر) أي بقوله لأن الركعتين الخ رشيدي. (قوله انتفت المواظبة) هذا اللزوم ممنوع سم أي لأن الترك في بعض الأحيان لا سيما لعذر لا ينافي المواظبة. (قوله رحم الله الخ) مراده الدعاء ع ش. (قوله لأنه (ص)) إلى قوله وكان في المغني إلا قوله للخبر إلى وصح. (قوله من حيث التأكد) بيان لقوله في الراتب شارح اه‍ سم. (قوله واظب عليها أكثر الخ) فلا مواظبة سم وعبارة المغني عليها دون غيرها ا ه‍. (قوله وكان الخ) أي لفظة كان. (قوله في أربع الظهر) أي القبلية. (قوله لا تقتضي تكرار الخ) فيه تأمل للقطع بتحقق التكرار هنا وعدم استلزامه للمواظبة الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي اقتضائها التكرار وأي حاجة إليه فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الأصح الخ ممنوع وأيضا يكفي الاستناد في بيان التكرار منها إلى العرف فليتأمل قال المحلي في شرح جمع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار وعلى ذلك جرى العرف ا ه‍ وقوله وقد تستعمل أي قليلا لغة كما في حاشية للكمال وقوله على ذلك الخ ينبه على كثرة ذلك الاستعمال في العرف كما في الكمال سم.. (قوله لكن هذا) أي قوله وكان لا تقتضي تكرارا و. (قوله في الثانية) أي في أربع العصر. (قوله بأنه) لا يدع. (قوله بدليل أنه ترك الخ) فيه أن الكلام في قبلية الظهر فلا تقريب ونظر فيه سم أيضا بما نصه في هذا الاستدلال نظر وإنما يظهر لو تركها مطلقا بخلاف ما إذا تركها ثم قضاها ا ه‍ أي فإنه يقوى التأكد. (قوله ولو اقتصر) إلى قوله وكان عذره في النهاية. (قوله ولو اقتصر على ركعتين الخ) أفهم أنه لو صلى الأربع القبلية مثلا بسلامين لا يتعين انصراف الأوليين للمؤكد وقضية قوله لأنه المتبادر الخ انصرافهما له مطلقا وهل القبلية أفضل أو البعدية أو هما على حد سواء نقل عن بعضهم أن البعدية أفضل لتوقفها على فعل الفريضة أقول والأقرب التساوي كما يدل عليه كلام البهجة ع ش. (قوله ولم ينو المؤكد) قضيته أنه لو
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست