قل يا أيها الكافرون فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه، وجزم بذلك الطبري أيضا وأنكر في المجموع علمن اعتقد سنية ذلك وقال إنه من البدع المنكرة وقال في العباب ويندب أن لا يتنفل بعد وتره وصلاته (ص) ركعتين بعده جالسا لبيان الجواز مغني عبارة سم قوله ولا يكره تهجد ولا غيره الخ هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد الوتر وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع والتحقيق كما بينه في شرحه فقال ويندب أن لا يتنفل بعد وتره وصلاته (ص) بعده جالسا لبيان الجواز وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر فقد ذكر ابن حبان في صحيحه الامر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا يستيقظ للتهجد ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنده قليلا نص عليه انتهى وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن إن أراده في الحال فالأولى أن يؤخره قليلا فليتأمل اه. (قوله لكن ينبغي تأخيره) أي الوتر (عنه) أي عما ذكر من التهجد وغيره.. (قوله ثم أراد) أي حالا (صلاة) أي تهجدا أو غيره. (قوله أخرها قليلا) لعل حكمته المحافظة بحسب الظاهر على جعل الوتر آخر صلاة الليل صورة فإنه لما فصل بين الركعة الأخيرة وما بعدها كان ذلك كأنه ليس من صلاة الليل لفصله وبتقدير أنه منها ينزل ذلك منزلة من أراد الاقتصار على الوتر ثم عرض له ما يقتضي التهجد بعده ع ش. (قوله أي يصلي) إلى قول المتن ومنه في النهاية إلا قوله نعم إلى أما. (قوله حتى يصير وتره الخ) أي ثم يتهجد ما شاء مغني زاد الجمل على النهاية ثم يعيده كذا في الروضة أما لو صيره شفعا ثم أوتر بعده من غير تخلل تهجد فلا يجوز جزما اه. (قوله جمع الخ) منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مغني. (قوله عنه) أي عن نقص الوتر مغني. (قوله عليه) أي المصنف قول المتن (في النصف الثاني الخ) لو فات وتر النصف الثاني من رمضان فقضاه نهارا أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت لأن القضاء يحكي الأداء سم. (قوله وعلى الأول) هو قول المصنف في النصف الثاني من رمضان ع ش. (قوله يكره ذلك) أي القنوت في غير النصف مغني. (قوله وقضيته) أي قضية إطلاقهم كراهة القنوت في غير النصف (قوله ومر ثم ما يوافقه) عبارته هناك في شرح ويندب القنوت في سائر المكتوبات للنازلة إلى أما غير المكتوبات كالجنازة فيكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف والمنذور والنافلة التي يسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم ويبطل في النازلة ضعيف وكذا قول بعضهم يبطل إن طال لاطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة لمقتضى أنه لا فرق بين طويلة وقصيرة وفي الام ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم قال وفيه رد على الريمي وغيره في قولهم إذا طال القنوت في النافلة بطلت مطلقا انتهت ا ه سم (قوله وبه) أي بقوله:
(٢٣٠)