اللهم الخ مغني. (قوله وبك) عبارة المغني وأعوذ بك اه وعبارة ع ش قوله وبك منك أي استجير بك من غضبك اه. (قوله لما قدمته آنفا) أي في قوله ولو صلى ما عدا ركعة الوتر الخ. (قوله ولو بعد المغرب إلى المتن في المغني) وإلى قوله ولو خرج في النهاية. (قوله في جمع التقديم) ظاهره وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل العشاء كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الإقامة لكن نقل عن العباب أنه لا يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي وهو ظاهر لأن كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة ع ش قول المتن (وطلوع الفجر) أي الصادق نهاية. (قوله إلى ثلث الليل الخ) وفي المغني إلى نصف الليل اه.
(قوله أو لم يعتد الخ) لعل أو بمعنى الواو كما عبر بها النهاية. (قوله وهو) أي القصر. (قوله بل هي) أي التبعية شارح اه سم. (قوله فالأوجه الخ) وفاقا للنهاية ووالده والمغني قال البصري قوله فالأوجه الخ قد يقال الأنسب التعبير بالواو اه وفيه نظر إذ تفرعه على ما قبله ظاهر. (قوله من ذلك) أي من الوتر والرواتب البعدية كما هو ظاهر بصري. (قوله وبحث بعضهم) هو الشهاب الرملي بصري واعتمد ذلك البحث النهاية والمغني عبارة سم اعتمد هذا البحث شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميل وأدرك ركعة واحدة في الوقت فهل يصير الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضا بامتناع جمع سنة الظهر مع سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن يكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك وقضيته جواز جمع سنة الظهر مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا قضاهما أعني الظهر والعصر إذ كل الصلاة حينئذ أداء أو قضاء وفي ألغاز الأسنوي ما يؤيد تأييدا ظاهرا لكن اعتمد شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء والفرق بين الوتر وغيره ممكن اه. (قوله بأن الصلاة ثم يصير الخ) قضية هذا التعليل الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع سم ورشيدي عبارة ع ش قوله وبأنها أشبهت الفرائض الخ وعلى هذا لو فاته عيد الفطر والأضحى لا يجوز الجمع بينهما بإحرام واحد مع انتفاء العلة الأولى لأن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما وكذا لو نوى بركعتي العيد والضحى فلا يجوز لأنهما سنتان مقصودتان اه. (قوله وما بحثه أولا) أي جواز جمع القبلية مع البعدية بإحرام ولعل ثانيه امتناع نظيره في العيدين. (قوله لاختلاف النية) قد يقال لا يؤثر و. (قوله فلعل بحثه مبني