حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
ع ش. (قوله أي ما لا يسن) إلى قوله وتسميته في المغني وإلى قوله على أنه لا جامع في النهاية. (قوله للخبر المتفق الخ) أي وإنما لم يجب كما قال بوجوبه أبو حنيفة للخبر الخ ولقوله تعالى والصلاة الوسطى إي لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه نهاية. (قوله للخبر المتفق الخ) ولخبر الصحيحين في حديث معاذ إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة مغني. ( قوله وتسميته واجبا الخ) عبارة النهاية والمغني ولفظ الامر في خبر أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر للندب لإرادة مزيد التأكيد ا ه‍. (قوله كذلك) أي بالواجب. (قوله فالمراد به) أي بالتعبير بالوجوب. (قوله إن اعترضه الخ) منهم المغني. (قوله في مواضع) منها الروضة نهاية. (قوله فالظاهر أن يثاب على ما أتى به الخ) أي وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء رشيدي عبارة سم ظاهره وإن قصد ابتداء الاقتصار على ما أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما ذكره أي الشارح وما ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل الصحيح فتأمله ا ه‍ وعبارة البصري ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقصد الاقتصار ابتداء على الشفع وبين أن يعن له بعد عزمه على الايتار ولو فرق بين الحالين كان له وجه في الجملة فليتأمل وليحرر ا ه‍ وتقدم عن سم والرشيدي الجزم بعدم الفرق. (قوله ثواب كونه من الوتر) أي لا ثواب النفل المطلق.. (قوله على مجموع الإحدى عشرة) الأنسب بما هو بصدده جميع لا مجموع فليتأمل بصري وقد يمنع صحة التعبير بالجميع هنا.
(قوله وكذا من أتى ببعض التراويح) أي كالاقتصار على الثمانية فيثاب عليها ثواب كونها من التراويح وإن قصد ابتداء الاقتصار عليها كما هو المعتاد في بعض الأقطار. (قوله وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة) أي حيث لا يثاب عليه ثواب بعض الكفارة بل إن تعمد ذلك لم يصح أصلا وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع إكماله وقع نفلا مطلقا ع ش. (قوله يجوز الاقتصار على بعضها) ما عدا هذا القيد مما تقدم موجود في الصوم من خصال الكفارة وأما هذا فإثباته في الوتر دون الكفارة هو محمل النزاع فكيف ساغ الفرق به سم. (قوله للخبر) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله المخالفة إلى ولا ينافيه. (قوله وبه الخ) أي بما ذكر من الخبرين. (قوله ولا ينافيه) أي كون الاقتصار خلاف الأولى و. (قوله الخبر) أل فيه للجنس فيشمل الخبرين من السابقين قول المتن (وأكثره إحدى عشرة) شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه نهاية. (قوله وأدنى الكمال ثلاث) إلى قوله (وأكمل منه خمس الخ) لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط الطلب وامتنعت الزيادة بعد ذلك أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر مثلا كان ممتنعا سم ويأتي في
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست