حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
وقضيته أن تطويله لا يبطل الخ.. (قوله يرد قول شيخنا الخ) اعتمد م ر قول الشيخ سم وكذا اعتمده الخطيب عبارة النهاية والمغني وعلى الأول لو قنت فيه في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهو وإن طال به وهو عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو ا ه‍. قال ع ش. قوله:
م ر. لو قنت فيه الخ ومثله لو قنت في غير الصبح فإن طال به الاعتدال ولو من الركعة الأخيرة بطلت صلاته حيث كان عامدا عالما وإلا فلا ويسجد للسهو على ما اعتمده الشارح م ر وأفتى حج بأن تطويل الاعتدال من الركعة الأخيرة لا يضر مطلقا لأنه عهد تطويله بقنوت النازلة وعليه فلا سجود لأنه لم يفعل ما يبطل عمده ا ه‍.
(قوله ولعل محله) أي عدم الابطال. (قوله قد يوافقه) أي قول الشيخ. (قوله قوله في لفظه) إلى قوله لنقل الخلف في المغني. (قوله وغير ذلك الخ) أي كاقتضاء السجود بتركه مغني. (قوله آخر البقرة) أي ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة نهاية ومغني. (قوله يقول ذلك) أي اللهم إنا نستعينك الخ قول المتن (بعده) أي بعد قنوت الصبح مغني. (قوله والآخر) أي اللهم إنا نستعينك الخ. (قوله تقديمه) أي قنوت الصبح.
(قوله بشروطه السابقة) أي في دعاء الافتتاح كردي. (قوله أم بعدها) هلا قال أم قبلها سم عبارة البصري قوله أم بعدها لعل الأصوب قبلها قوله ووقع السؤال في قضاء وتر رمضان بعد خروجه هل تسن له الجماعة والقنوت الظاهر نعم ا ه‍. وقد يجاب بأنه يغني عن أم قبلها نعم من له تهجد الخ أي كما مر قبيل قول المتن فإن أوتر الخ. (قوله كغيره) أي من القسم الأول. (قوله أي ما لا يسن) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله لما صح إلى فست. (قوله ومن نفاها إلخ) إن أراد بالنافي عائشة رضي الله عنها كان ينبغي أن يقول إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه لأن عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها رشيدي قول المتن (الضحى) وهي صلاة الاشراق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن وقع في العباب أنها غيرها وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت نهاية ويأتي في الشرح خلاف ذلك الافتاء عبارة ع ش. قوله م ر. وفي حج ما يوافقه ا ه‍. وعبارة شيخنا وهل هي صلاة الاشراق أو غيرها الذي في شرح الرملي أنها هي وقال ابن حجر أنها غيرها ونقله ابن قاسم عن الرملي أيضا في غير الشرح وعليه فصلاة الاشراق ركعتان يحرم بهما بنية سنة إشراق الشمس ويتأكد على الشخص قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت وهو وقت طلوع الشمس ولا تكره حينئذ كما علمت أنها ذات وقت ا ه‍. وقوله وهو وقت إلخ يأتي في الشرح خلافه وعن شرح الشمائل للشارح وفاقه. (قوله ومن نفاها إلخ) أي كابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمل على م ر قول المتن (وأقلها ركعتان) ودعاء صلاة الضحى اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين وما يقال من أن صلاة الضحى تقطع الذرية لا أصل له وإنما هي نزعة ألقاها الشيطان في أذهان العوام ليحملهم على تركها شيخنا. (قوله وأنه إلخ) أي وبإنه إلخ.
(قوله فست إلخ) عطف على قوله أربع وكان الأولى العطف بشم. (قوله قال بعضهم إلخ) عبارة النهاية ويسن أن يقرأ فيهما
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست