الخ) لا يلزم هذا البناء لأن فرض المسألة أنه يتعرض في نيته كون ركعتين السنة المتقدمة وركعتي السنة المتأخرة م ر اه سم. (قوله وليست القبلية والبعدية الخ) وكذا سنة الظهر والعصر بالأولى خلافا لما مر من بحث سم. (قوله ولو من غير سنتها) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ولو فرضا) أي كالعشاء.. (قوله لمن وثق) إلى قوله ولو أوتر في النهاية إلا قوله التي للامر وقوله على أن إلى وخرج وقوله أو عكس وقوله ولا غيره إلى قول المتن.
(قوله ويسن جعله الخ) أي ولو نام قبله مغني وشرح بأفضل قال ع ش يؤخذ من تخصيص سن التأخير بالوتر استحباب تعجيل راتبة العشاء البعدية وقد قدمنا ما يدل عليه اه. (قوله وأراد صلاة بعد نومه) قد يقال الجعل المذكور مسنون وإن لم يرد صلاة بعد النوم لأن طلب الشئ لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد يجاب بأنه احتراز عما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو لأنه ليصدق قوله أي المصنف جعله آخر صلاة الليل سم على حج اه رشيدي عبارة المغني فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها هذا ما في الروضة وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته وإلا فتأخيره أفضل مطلقا ا ه ويأتي عن شرح بأفضل ما يوافق ما نقله عن المجموع. (قوله التي يصليها بعد نومه) قد يقال بقاء عبارة المصنف على إطلاقها أفيد لاقتضاء تقييده بذلك أن من ليس له صلاة بعد النوم لا يسن له أن يجعله آخر صلاته قبل النوم وليس كذلك كما هو ظاهر بصري عبارة بأفضل مع شرحه للشارح وتأخيره بعد صلاة الليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو الصلاة بعد النوم أو صلاة نفل مطلق قبل النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلا أفضل من تقديمه عليها سواء كان ذلك أي الوتر بعد النوم أو قبله وتأخيره إلى آخر الليل فيما إذا كان من عادته أن يستيقظ له آخره بنفسه أو غيره أفضل من تقديمه أوله اه. (قوله ولم يحتج إليه) أي إلى قيد التي يصليها بعد نومه (لأنها الخ) أي صلاة الليل و. (قوله لذلك) أي لما بعد النوم. (قوله للامر) إلى قوله على أن القصد في المغني. (قوله وبه الخ) أي بالوتر بعد النوم. (قوله فما وقع لهما الخ) أي في غير المنهاج.
(قوله من صدقه عليه) أي صدق التهجد على الوتر ويحتمل العكس. (قوله أولا) أي قبل النسخ. (قوله وإن الذي اختلف الخ) عبارة الروض في باب النكاح ونسخ وجوب التهجد عليه، لا الوتر انتهى ا ه سم.
(قوله فلا يصليه الخ) أي فالأفضل تأخير كله وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها آخر الليل، ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الأفضل تأخير كله نهاية، قال ع ش قوله بأن الأفضل تأخير كله أي ما لم يخف من تأخيره فوات بعضه والأصلي ما يخاف فوته وأخر باقيه ويكون ذلك عذر في التقديم لما صلاه اه. (قوله نوى الخ) أي وأوتر آخر الليل نهاية لكن لو كان إماما وصلى وتر رمضان بنية النفل المطلق كره القنوت في حقه ع ش. (قوله أو لم يتهجد) إلى قوله وقضيته في المغني قول المتن (لم يعده) أي ولو في جماعة فيستثنى هذا مما سيأتي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة يسن إعادته جماعة ع ش. (قوله فالقياس بطلانه من العالم) جزم بذلك أي عدم الانعقاد المغني وكذا النهاية تبعا لوالده. (قوله وإلا الخ) أي بأن أعادهما جاهلا أو ناسيا نهاية. (قوله ولا يكره تهجد الخ) لكن لا يستحب تعمده وقال في اللباب يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا متربعا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إذا زلزلت وفي الثانية