حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦
(لا أكبر الله) هل ولو أتى بأكبر ثانيا كأن قال أكبر الله أكبر فيه نظر ولا قرب أن يقال إن قصد بالله البناء ضر وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق فلا، ع ش. (قوله إجزاء عليكم السلام الخ) أي في التحليل نهاية ومغني قول المتن. (ومن عجز الخ) وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر، مغني. قال ع ش: وفي طبقات التاج السبكي في ترجمة الغزالي، فقال يعني أبا حنيفة المقصود من كلمة التكبير الثناء على الله بالكبرياء فلا فرق بينه وبين ترجمته بكل لسان وبين قول الله أعظم. فقال الشافعي: وبم علمت أنه لا فرق في صفات الله تعالى بين العظمة والكبرياء مع أنه تعالى يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي والرداء أشرف من الإزار الخ اه‍. (قوله بأي لغة شاء) أي من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه بخلاف الفاتحة، نهاية. عبارة المغني وقيل إن عرف السريانية أو العبرانية تعينت لشرفهما بإنزال بعض كتب الله تعالى بهما وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية. فائدة: ترجمة التكبير بالفارسية خداي بزركتر فلا يكفي خداي بزرك لترك التفضيل كالله كبير اه‍. قال الكردي: وفي الايعاب أخذا من الخلاف المذكور الأولى تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية والأولى أولى فيما يظهر لشرفها بإنزال التوراة والإنجيل بها بخلاف الثانية فإنه قيل إنه أنزل بها كتاب لكن نظر فيه الزركشي اه‍. وقد يعكر عليه ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها الخ إلا أن تكون قراءتهم التوراة بغير اللسان الذي أنزل به اه‍. (قوله ولا يعدل الخ) فلو عجز عن الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير بالكلية فيه نظر والأقرب الثاني لكن كلامه م ر الآتي في شرح قلت الأصح المنصوص جواز التفرقة الخ يقتضي خلافه ع ش قول المتن. (وجب التعلم الخ) ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب أجرة معلمه فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك، نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: لأجل التكبير ونحوه يؤخذ منه أنه يخلص من الاثم بتعليمه من العربية ما يتمكن به من ذلك. وقوله م ر:
فإن لم يعلمه الخ أي: فحيث لم يستكسبه فلا عصيان لامكان أن يتعلم ولو بإيجار نفسه ولا يقال العبد لا يؤجر نفسه لأنا نقول الشرع جعل له الولاية فيما يضطر إليه وهذا منه لأن الشرع ألجأه لذلك اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر: واستكسبه الظاهر أنه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه كما علم مما قدمه قبل هذا اه‍. (قوله إن قدر عليه الخ) وفي العباب ويؤخر الصلاة أي وجوبا عن أول الوقت للتعلم أي إن أمكنه فيه فإن ضاق عنه أي التعلم ترجم عنه أي عن التكبير بأي لغة شاء ثم إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا اه‍. بزيادة عن شرحه اه‍ سم. وفي الشارح والنهاية والمغني ما يفيده. (قوله ولو بسفر)
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست