حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
نوى المفارقة أو لحقه الامام في السجود،. (قوله ويؤيد ذلك قول الجواهر الخ) لا يظهر وجه تأييده للفرق المتقدم إلا أن يكون التأييد بمجموع قول الجواهر الخ وقوله: ويوافقه الخ ويكون محط التأييد قوله: وفرقوا بينه الخ.
(قوله إن هاتين) أي مسألتي التقدم سهوا على الامام في الرفع من السجود وفي الركوع. (قوله في القيام) أي في مسألة الركوع، و. (قوله والقعود) أي في مسألة الرفع من السجود. (قوله فخير) خبر إن وكان المناسب إسقاط الفاء. (قوله ما لم يقم) أي أو لم ينو المأموم المفارقة. (قوله مطلقا) أي وإن لحقه إمامه قبل التذكر وقد مر ما فيه.
(قوله قال القاضي: ومما لا خلاف فيه الخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول المتن: ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمد لفحش المخالفة قول الشارح ما نصه: فإن سها أو جهل لم يضر لكن لا يعتد له بهما فإذا لم يعد للاتيان بهما مع الامام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعادهما انتهى.
وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والامام فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والامام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة لأن المأموم بمنزلة الساهي والجاهل نظرا لظنه المذكور أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والامام في الأولى فإن عاد إلى الامام أدرك الركعة وإن لم يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الامام بركعة وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الامام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الامام فيها أو رفع رأسه منها بعد رفع الامام من الأولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد للامام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالالغاء في التقدم بركن وبعض ركن فليتأمل سم. (قوله إلا والامام الخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفي السجود وجاز له المشي على نظم صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه سم وقوله: ولم يعدهما الخ لعل الواو فيه بمعنى أو..
(قوله أو جالس) قد يقال ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية ثم يجلس مع الامام حيث لم يتحقق تقدمه عليه بركنين وإن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع الامام كما لو شك في الجلوس الأخير في أنه سجد
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست