حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
(رطبها) إلى قوله: وذلك أقره ع ش.. (قوله رطبها ويابسها) ظاهر صنيعه أنه بالرفع بدلا عن قوله: بوله وما بعده ويحتمل أنه راجع لجميع ما تقدم من دم البراغيث وما بعده بتقدير الخبر، أي سواء.. (قوله وبول الخفاش ومثله روثه) كالصريح في العفو عنهما في البدن والثوب أيضا فيخالف عدم العفو عن ذرق الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه سم.. (قوله ومثله روثه) الأولى إسقاط مثله.. (قوله لما مر) أي في شرح وطهاراة النجس في الثوب الخ،. (قوله فيه) أي المكان، و. (قوله دونهما) أي الثوب والبدن. فرع: في شرح م ر أي النهاية الأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد ممن ينام عليها كذرق الطير خلافا لابن العماد انتهى اه‍ سم أي فيعفى عنه أيضا حيث لم يتعمد المشي عليه ولم يكن ثم رطوبة وعم المحل كما تقدم ع ش.. (قوله وذلك) إلى قوله: والكثير في المغني إلا قوله: وقيل إلى وجمعه وقوله: أي وجوبا إلى معتبرا،. (قوله ابتداء) أي بلا اجتهاد.
(قوله معتبرا الزمن) إلى قوله: والكثير في النهاية،. (قوله معتبرا الزمن الخ) ولا يبعد جريان ضابط طين الشارع هنا نهاية.. (قوله حكم القليل عند الامام) أي وهو الراجح نهاية ومغني وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على ما تقدم لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لاثم سم وع ش وفيه أن ما هنا ليس مختصا بالدم فإنه شامل لونيم الذباب وما ذكر معه.. (قوله بل في المجموع) إلى قوله: كما اقتضاه في المغني. (قوله وإن كثر) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وإلا إلى وخرج وقوله: وفيه نظر إلى وحيث كان. (قوله وإن كثر منتشرا الخ) وسواء أقصر كمه أم زاد على الأصابع خلافا للأسنوي نهاية ومغني،. (قوله وإن جاوز البدن الخ) راجع لما في المتن من دم البراغيث ونحوه وفيما في الشرح من بول الذباب وبول الخفاش وروثه ع ش،. (قوله كما اقتضاه الخ) ولان الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز فيلحق غير الغالب منه بالغالب كالمسافر يترخص وإن لم تنله مشقة لا سيما والتمييز بين القليل والكثير مما يوجب المشقة لكثرة البلوى بنهاية ومغني،. (قوله ما يأتي في دم نحو الفصد) أي من اشتراط عدم تجاوز المحل. (قوله وطبق الثوب) أي خلافا للأذرعي نهاية أي حيث قيد بما لا يعم الثوب ع ش. (قوله نعم محل العفو) إلى المتن في المغني إلا قوله: وإلا إلى وخرج وقوله: وتنشيف إلى ولا ينافي وقوله: بل أطلق إلى وحيث كان. (قوله بأجنبي) شامل للجامد كالتراب وفي شرح م ر فإن اختلط به أي بالأجنبي لم يعف عن شئ منه ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فجرح حال حلقه واختلط
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست