حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
مثله سم. (قوله كصديد الخ) أي قياسا عليه. قول المتن: (طهارته) أي ما لا ريح له قياسا على العرق نهاية ومغني..
(قوله يعفى أيضا عن دم المنافذ) خالفه النهاية والمغني فقالا: واللفظ للأولى ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما يعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي فإن اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم يعف عن شئ منه اه‍.. (قوله من العفو الخ) بيان لكلام المجموع. (قوله على ذلك) أي العفو عن دم المنافذ. (قوله ومنه) أي مما بسطته على ذلك في شرح العباب قوله أي قول شرح العباب،. (قوله وفي كلام المجموع الخ) أي قوله وإن مصعته بريقها. (قوله وبه) أي بكلام المجموع الخ أو بتصريحه بأنه الخ..
(قوله وكالدم الخ) المتبادر دم المنافذ فالمراد من القيح والصديد حينئذ قيح المنافذ وصديدها،. (قوله لم يقطعها) لا يخفى أن هذا مبني على ما قرره من العفو عن دم المنافذ سم.. (قوله عنه) أي المصلي. (قوله أو قبلها الخ) عطف على قوله في الصلاة قال سم: قوله: أو قبلها الخ شامل لما إذا قل ما أصابه منه وما إذا كثر فليراجع فإن قياس العفو عن قليل دم المنافذ أن لا يجب الانتظار ولا التحفظ إذا قل اه‍. وقد يقال: إن دوام الرعاف يلزم منه كثرة الإصابة عند حركات الصلاة،. (قوله عند تحرمها) لم يظهر لي وجه التقييد بالتحرم وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق حدوثها في الأثناء،. (قوله وخلعه الخ) رد ليل القديم عبارة المغني والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث خلع النعلين في الصلاة وقال (ص) أي بعد فراغه منها: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وجه الدلالة منه أنه لم يستأنف الصلاة واختار هذا في المجموع وأجاب الأول بأنه يحتمل أن يكون دما يسيرا وأن يكون مستقذرا طاهرا الخ،. (قوله ليس صريحا الخ) وقد يقال الظهور والتبادر كاف في الاستدلال،. (قوله لشموله للطاهر الخ) أي وإنما فعله (ص) تنزها نهاية ومغني. (قوله بعد وضع الخ) وهو يصلي بمكة نهاية وكان بأمر أبي جهل كردي. (قوله سلى الجزور الخ) وهو اسم لما في الكرش من القذر لكن في الصحاح السلى بالفتح مقصورا الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ع ش.. (قوله لم يجب أول الاسلام) أي ومن حينئذ أي الخلع وجب نهاية ومغني.. (قوله به قبل الشروع) إلى قوله: ما لم يكن في النهاية والمغني. قول المتن: ( وجب القضاء) وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي سم على حج ويؤيده ما قالوه في الصوم من أن من نسي النية لا يجب عليه القضاء فوارا ع ش.. (قوله قبل التذكر) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر سم والمراد بالتذكر ما يشمل العلم في الصورة الأولى عبارة النهاية قبل القضاء اه‍ قال ع ش أي قبل العلم به أو بعده وقلنا بأن القضاء على التراخي كما مر عن سم اه‍، وفيه نظر. (قوله وحتى احتمل حدوث النجس الخ) أي وإنما تجب عليه إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة مغني ونهاية، قال ع ش: فلو فتش
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست