حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن نجاسته منها وهو الأقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المشي عليها دون الشارع ع ش. وفي الكردي والبجيرمي: ومثل طينه ماؤه اه‍ وفيما مر عن ع ش ما يفيده. (قوله يعني) إلى قوله: وإن عمت في النهاية،. (قوله يعني محل المرور الخ) أي المعد لذلك كما هو ظاهر رشيدي وعبارة ع ش:
أي المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من قول المصنف عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا. وأما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شئ منه، ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه اه‍، وبذلك يندفع ما كتبه السيد البصري هنا من الاشكال.. (قوله ولو بمغلظ) أي ولو دم كلب وإن لم يعف عن المحض منه وإن قل ع ش.. (قوله وإن عمت الخ) أي النجاسة المتميزة العين بحيث يشق المشي في غير محلها ومنها تراب المقابر المنبوشة ع ش.. (قوله خلافا للزركشي) مال إليه النهاية عبارته نعم إن عمتها فللزركشي احتمال بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده كما لو عم الجراد أرض الحرم اه‍. قال ع ش: قوله م ر: وميل كلامه اعتماده معتمد، وعبارته م ر على العباب:
أما لو عمت جميع الطريق فالأوجه العفو عنها وقد خالف فيه حج اه‍، قال الكردي: وكذا الشارح وافقه أي الزركشي في فتاويه، فقال بالعفو فيما إذا عمت عين النجاسة جميع الطريق ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ الخ.. (قوله لندرة ذلك) أي عموم الطريق. (قوله وفارق) إلى المتن في النهاية،. (قوله وفارق) أي المغلظ المختلط بالطين حيث عفي عنه، و. (قوله ما مر) الخ (وما يأتي) أي من أنه لا يعفى عن دم المغلظ. (قوله بل يستحيل الخ) لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب مغني،. (قوله وكالتيقن الخ) إنما احتاج إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول المصنف: يعفى عنه الخ لا لمنطوقه لأنه إذا عفي عن متيقن النجاسة من ذلك فمظنونها أولى رشيدي..
(قوله أي في الثوب الخ) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه تعلق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر أقول: قد يقال قياس هذا البحث العفو عن قليل تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا سم وع ش. (قوله نظير ما يأتي) أي آنفا. (قوله دون المكان الخ) فإن صلى في الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لا حائل لملاقاته النجس وضرورة للصلاة فيه حتى يعذر ع ش.. (قوله إذ لا يعم الخ) قد يتوقف فيه بالنسبة لمن اطردت عادتهم بحمل ثوب للصلاة عليه واستصحابه دائما في الطرقات كالمكيين بصري. قول المتن: (عما يتعذر) أي يتعسر نهاية ومغني ولا فرق في ذلك بين أن يستعمل لباس الشتاء في زمنه أو زمن الصيف ع ش.. (قوله بأن لا ينسب الخ) في النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله لسقطة) أي ولو بسقوط مركوبه ع ش.. (قوله أراد ما ذكرناه) أي ما لا يزيد على الحاجة. (قوله ذلك) أي المعفو عنه نهاية ومغني،. (قوله فيعفى) إلى قوله: سواء في المغني. (قوله والرجل) أي وإن مشى حافيا كما مر عن سم وع ش.. (قوله لا يجوز تلويث نحو المسجد الخ) ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد سم،. (قوله وخرج) إلى قوله: نعم في المغني والنهاية. قوله
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست