من شئ من أجزائه وقد يجاب بأن الرطوبة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بالتنجس بصري.. (قوله وهو الدم الخ) عبارة النهاية والمغني وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضر اه..
(قوله أو لدم كثير أو لجوف الخ) أي وطرفها بارز ظاهر سم على حج. أقول: وهذا القيد مأخوذ من قوله: فغابت ع ش.. (قوله لم تصح الصلاة) ينبغي أن محله إذا لم يخف ضررا من نزعها يبيح التيمم وأن محله أيضا إذا غرزها لغرض. أما إذا غرزه عبثا فتبطل لأنه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا وهو يضر ع ش.. (قوله لاتصالها بنجس).
فروع: ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الأوجه، وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما لأنه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها. أما النقش والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: ويحرم على المرأة خرج بالمرأة غيرها من ذكر وأنثى صغيرين فيجوز حيث كان من طاهر غير آدمي أما إذا كان من نجس أو آدمي فيحرم مطلقا. وقوله م ر: بشعر طاهر الخ ظاهره: ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها أو لا، ونقل عن الشارح م ر أنه يحرم ذلك ولو من نفسه لنفسه ولعل وجهه أنه صار محترما وتطلب مواراته بانفصاله وعليه فلا يصح بيعه كبقية شعور البدن، وقوله م ر: ولم يأذنها فيه زوج الخ أي ولم تدل قرينة على الاذن، وقوله: مما يشبه الشعر مفهومه أنه إذا أشبه الشعر لا يجوز إلا بالاذن. وقوله: السواد ظاهره أن التطريف بنحو الحناء لا يتوقف على الاذن، وقوله م ر: في ذلك أي ما تقدم من قوله: ويحرم تجعيد شعرها ووشر الخ، وقوله: ويسن للمرأة المزوجة الخ أي بغير الاذن، وقوله: فيكره له أي خضب كفها وقدمها وبقي ما تقدم من الوصل والتجعيد وغيرهما هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر وقضية قول الشارح م ر: فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر به الريبة على نفسها، وقوله م ر:
وبالمرأة الرجل الخ أي البالغ أما الصبي ولو مراهقا فلا يحرم على وليه فعل ذلك به ولا تمكينه منه كإلباس الحرير نعم إن خيف من ذلك ريبة في حق الصبي فلا تبعد الحرمة على الولي، وقوله: فيحرم الخضاب عليهما أي بالحناء تعميما، وقوله م ر: لعذر أي وإن لم يبح التيمم اه ع ش قول المتن: (ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثره نهاية ومغني أي ولو كان الاستنجاء في شاطئ البحر ع ش.. (قوله بالحجر) إلى قوله: وأخذ في النهاية والمغني.
. (قوله في حق نفسه) أي لعسر تجنبه نهاية قضية التعليل أنه لو لم يعسر تجنبه كالكم والذيل مثلا لا يعفى عما لاقاه من ذلك وهو كذلك كما هو ظاهر ع ش.. (قوله ما لم يجاوز الخ) فإن جاوزه وجب غسله قطعا مغني ونهاية..
(قوله ما لم يجاوز الصفحة الخ) يتجه استثناء المحل المحاذي بمحل الاستنجاء من الثوب لعسر الاحتراز عن ذلك سم ورشيدي وتقدم عن ع ش ما يفيده.. (قوله وأخذ الخ) قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض أي والمغني لا إن لاقى أي أثر الاستنجاء رطبا آخر أي فلا يعفى عنه سم.. (قوله لما مر) أي في فصل الاستنجاء كردي.