بالكاف كما في النهاية والمغني.. (قوله ومنه) أي مما مر. (قوله ويجب موسعا الخ) كذا في أصله وكان الأنسب أن يقيده بعدم القدرة على غيره ليصح إطلاقه وتحسن مقابلته بصري.. (قوله نعم) إلى قوله: كذا أطلقوه في النهاية والمغني.. (قوله لم يجب تجديده الخ) ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له فإن صلى خلف أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا نهاية ومغني وأقره سم، قال ع ش: قوله م ر: باجتهاد خرج به ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما، وقوله م ر: ثم تغير ظنه أي ولو في الصلاة، وقوله: جاز له الاقتداء بالآخر أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء الصلاة مع بقائها علي الصحة لأنه بتغير ظنه صار منفردا، وقوله: فإن تحير الخ أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم يظهر له شئ وحينئذ يكمل صلاته منفردا اه ع ش. (قوله كذا أطلقوه الخ) عبارة المغني والنهاية ولا يشكل ذلك بما تقدم في المياه أنه يجتهد فيها لكل فرض لأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى إذ لا يلزم نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه، أي لأن الثوب منفصل عنه فينزع الأول ويصلي بالثاني، سم. (قوله إن الإعادة الخ) أي بأن إعادة الاجتهاد الخ. (قوله بجميع الثوب) أي الذي ظنه طاهرا بالاجتهاد.. (قوله ففيه نظر) وافق عليه م ر اه سم أي والمغني كما مر. (قوله من بعض الطعام) لا حاجة لمن. (قوله وإلا فلا) أي لأن صلاته تقارن نجاسة محققة ويؤخذ منه أنه لو غسل بدنه قبل لبسه الثاني كان له ذلك وهو واضح بصري.. (قوله نظير ما مر في الماءين) لكن تقدم في الماءين أنه حينئذ يتيمم بلا إعادة إن لم يبق من الأول بقية ومع الإعادة إن بقي منه بقية فهل يقال هنا على نظيره أنه يصلي عاريا بلا إعادة إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال: يصلي في الثوب الأول ويفرق بعدم وجوب الاجتهاد هنا، وقول الشارح: ولا إعادة مطلقا يقتضي عدم الإعادة سواء تلف أحد الثوبين أو لا، لكن هل هو مصور بما إذا صلى بالأول أو عار فليحرر ذلك فإن الوجه م ر وجوب الإعادة حيث صلى عاريا مع بقاء الثوبين لأنه صلى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيده قوله: ولو لم يظهر له شئ الخ سم وقوله وقول الشارح: ولا إعادة مطلقا يقتضي الخ لك منعه بأن المراد بالاطلاق سواء عمل بالثاني عند عدم المس المذكور أو لم يعمل به عند وجوده وصلى عاريا أي مع تلف أحد الثوبين أخذا من قوله: نظير ما مر الخ وقوله فإن الوجه الخ قد يصرح بذلك قول
(١٢١)