حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهى اه‍ سم ويأتي آنفا عن الشارح خلافه في المسألتين قال ع ش: قوله م ر: ما لو حلق رأسه الخ والأقرب العفو مطلقا سواء كان الدم من الجرح الحاصل بالحلق أو من البراغيث ونحوها لمشقة الاحتراز عنه بل العفو عن هذا أولى من العفو عن البصاق في كمه الذي فيه دم البراغيث وقوله م ر: حتى أدماه خرج به ما لو وضع عليه لصوقا من غير حك فاختلط ما على اللصوق بما يخرج من الدمل ونحوه وينبغي أنه لا يضر لأن اختلاطه ضروري للعلاج اه‍ ع ش.. (قوله كذا ذكره كثيرون) جرى على ظاهره النهاية والمغني،. (قوله ومحله في الكثير الخ) يتحصل من كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة غير مختلط فيعفى عن قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله فقط ومختلط بغير أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره سم. (قوله نحو ما طهر الخ) وما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله نهاية زاد المغني: أو جعل عن جرحه دواء اه‍.. (قوله كذلك) أي احتاجه. (قوله من غسل الخ) أي أو حلق نهاية وصورته إن بلل الرأس نزل على دم البراغيث فلا ينافي عدم العفو في اختلاط دم جرح الرأس ببلل الحلق عند الشارح م ر رشيدي أي خلافا للتحفة.. (قوله وسائر ما احتيج إليه) ومنه ما لو مسح وجهه المبتل بطرف ثوبه ولو كان معه غيره وما لو عرق بدنه فمسحه بيده المبتلة وليس منه فيما يظهر ماء الورد وماء الزهر فلا يعفى عنه إذا رش عليه قليلا أو كثيرا ما لم يحتج إليه لمداواة عينه مثلا اه‍ ع ش، وخالفه الرشيدي في الأخير فقال: ومنه كما هو ظاهر ماء الطيب كماء الورد لأن الطيب مقصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا خلافا لما في الحاشية اه‍ وهو الظاهر.. (قوله أعني شيخنا الخ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به. تنبيه: قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الأول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني لأن منعه من لبس الأول مما يشمل عليه سم.. (قوله ببلل شعره) تقدم عن النهاية ما يوافقه، و. (قوله أو بدواء وضع عليه) تقدم عن المغني وع ش ما يخالفه،. (قوله ما تقرر) أي في قوله: وخرج بالأجنبي نحو ماء طهر الخ،. (قوله تأثير رطوبة البدن) أي فيما لو لبس ثوبا فيه دم نحو براغيث وبدنه رطب مغني. (قوله وحيث كان الخ) كقوله الآتي: وبالنسبة الخ عطف على قوله: حيث لم يختلط الخ.. (قوله أو حمل ثوبا الخ) أي وإن كان حمله لغرض كالخوف عليه ع ش. (قوله لم يعف إلا عن قليل) ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفة السنة من العري عند النوم ذكره ابن العماد بحثا وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه نهاية زاد الامداد: ومن علته يؤخذ أنه لو احتاج إليه كأن لم يعتده عفي عنه وهو ظاهر على أن في أصل بحثه وقفة انتهى، قال ع ش: ومن الحاجة أن يخشى على نفسه الضرر إذا نام عريانا ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج اه‍. وقال السيد البصري: أقول بل لو قيل بالعفو أي عن ذلك الثوب مطلقا لكان أوجه اه‍.. (قوله لتجمل الخ) أي بخلاف زائد ليس كذلك فلا يعفى إلا عن القليل سم. (قوله على الأوجه) وفي فتاوى الشارح م ر سئل عن رجل يقصع القمل على ظفره فهل يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين وإذا خالط دم القليل الجلد حينئذ هل يعفى عنه فأجاب بأنه يعفى عن قليل دمه عرفا في الحالة المذكورة ولا كثيره لكونه بفعله ومماسته الجلد لا تؤثر انتهى ويبقى
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست