حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
معدن النجاسة مغني ونهاية.. (قوله ولو نحو شين) ظاهره ولو كان في عضو باطن ع ش. (قوله قبله) ظرف لمات والضمير للنزع،. قوله: لأن فيه) إلى قوله: وإن فعل به صغيرا في المغني والنهاية إلا قوله: قال الرافعي إلى لكن الذي، وقوله: أو شق إلى وفي الوشم.. (قوله على الأول) هو قوله: لأن فيه الخ، و. (قوله دون الثاني) هو قوله: أو لسقوط الخ،. (قوله عليه) أي الثاني. (قوله والمشهور) أي الذي هو مذهب أهل السنة مغني ونهاية،. (قوله لكن الذي صرح به جملة ونقله الخ) وهذا هو المعتمد مغني ونهاية صحة غسله وإن لم يستتر العظم النجس باللحم مع أنه في حال الحياة لا يصح غسله في هذا لحالة وكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة هتك حرمته سم على المنهج اه‍ ع ش.. قوله (الأول) أي في القبر. (قوله ويجري ذلك) أي التفصيل المذكور في الوصل بعظم نجس.
فرع لو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن يتقيأ إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر مغني. (قوله فيمن داوى جرحه الخ) وأما حكم الحمصة في محل الكي المعروفة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة معها ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن تركه من غير عذر ضر ولا تصح صلاته ع ش وبرماوي.. (قوله أو حشاه الخ) كأن شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما مغني.. (قوله أو خاطه به) أي بخيط نجس مغني. (قوله دم كثير) أي لأنه بفعله فلم يعف عند مع كثرته سم..
(قوله ثم بنى عليه) أي على الدم الكثير. (قوله كما لو قطعت أذنه الخ) أي وانفصلت بالكلية بخلاف ما إذا بقي لها تعلق بجلد ثم لصقت بحرارة الدم فلا تلزمه إزالتها مطلقا وتصح صلاته وإمامته،. (قوله وفي الوشم) عطف على قوله فيمن داوى الخ.. (قوله وإن فعل به صغيرا الخ) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقا م ر اه‍ سم عبارة النهاية: فعلم من ذلك أي من أن الوشم كالجبر في تفصيله المذكور أن من فعل الوشم برضاه في حال تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. وفي المعني ما يوافقه وعبارة ع ش: قال في الذخائر في العظم: قال بعض أصحابنا: هذا الكلام فيه إذ فعله بنفسه أو فعل به باختياره فإن فعل به مكرها لم تلزمه إزالته قولا واحدا، قلت: وفي معناه الصبي إذا وشمته أمة بغير اختياره فبلغ، وأما الكافر إذا وشم نفسه أو وشم باختياره في الشرك ثم أسلم فالمتجه وجوب الكشط عليه بعد الاسلام لتعديه ولأنه كان عاصيا بالفعل بخلاف المكره والصبي سم على المنهج اه‍.
(قوله فيما لم يعتد به) أي على بحثه السابق في سم أي بقوله: وينبغي حمله الخ الذي خالفه النهاية والمغني كما مر.
. (قوله وإفلا) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا فيتنجس فيه نظر سم على حج. وقضية قول الشارح م ر فيما مر: وعفي عنه بالنسبة له ولغيره أن غيره مثله ع ش أي فلا يتنجس فيما ذكر.. (قوله في الحالة الأولى) أي فيما إذا أمكنه الإزالة بلا مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم الخ،. (قوله ما لم يكس جلدا الخ) محل تأمل لأن هذه الجلدة بفرض تصورها لا مادة لتكونها إلا الرطوبة الغذائية المترسحة من البدن ولا ممر لها إلى سطح البدن لا محل الوشم فتتنجس بملاقاته إن سلم خلوها
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست