حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
(قوله في بدنه أو ثوبه الخ) والقياس بطلانها أي أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه منفس لها سائلة وقلنا:
لا ينجس كما هو الأصح وإن لم يصرحوا به نهاية.. (قوله ما لم يحمل جلده) أي أو تطل مماسته له سم.. (قوله وكالذباب الخ) عطف على قوله: كقمل الخ. (قوله مع إمكان الاحتراز الخ) محل تأمل إذ الفرض عسر الاحتراز بصري..
(قوله لأن صحته مقصورة الخ) محل تأمل بل يصح بباقي المسجد ومع ذلك فكلامهم صريح في أنه لا يكلف الخروج إليه، والحاصل أن القول بالعفو أي عن الذباب المذكور وجيه بصري. (قوله أو مستجمرا) أي أو من عليه نجاسة معفو عنها كثوب به دم براغيث على تفصيل يأتي ويؤخذ مما مر في قبض طرف شئ متنجس فيها أي الصلاة أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وكذا في المغني إلا قوله: كما أفتى الخ، وقال الرشيدي: قوله م ر: أنه لو أمسك المصلي الخ وفي حاشية الشيخ ع ش: أن مثله ما لو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته أي وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي المذكور لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه وقد اتصل بالمصلي وهو في غاية السقوط، كما لا يخفى إذ هو مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محل وفاق كما هو ظاهر، ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه اه‍. وقال ع ش: قوله: أو أمسك المستجمر الخ أي ولم ينحه حالا، وقوله: طائر أي أو غيره من الحيوانات، وقوله: على منفذه أي أو منقاره أو رجله، وقوله: نجاسة أي محققة، وقوله: قبل استنجائه أي أو استنجائها، وقوله: أنه لا يلزمها الخ أي بل يحرم عليها ذلك، وظاهر أن محل هذا ما لم يخش الزنى وإلا فيجوز كما في طئ الحائض اه‍. (قوله أو حامله) إلى المتن في النهاية والمغني.. (قوله أو حامله الخ) هل يلحق بذلك من وصل عظمه بنجس معذور فيه أم لا فيه نظر والأقرب عدم الضرر سم على حج ع ش.. (قوله بمنفذه الخ) أي مثلا ع ش.. (قوله أو ميتا طاهرا الخ) عبارة المغني والنهاية أو حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن مذبحه أو آدميا أو سمكا أو جرادا ميتا اه‍.. (قوله أو قارورة الخ) أي أو عنبا استحال خمرا مغني ونهاية.. (قوله في جزء من صلاته) ظرف ولو حمل الخ. قول المتن: (بطلت) أي حالا في الصورة المذكورة ع ش. قول المتن: (وطين الشارع الخ) خرج به عين النجاسة كالبول الذي بالشارع قبل اختلاطه بطينه فلا يعفى عن شئ منه ومثله ما لو نزل كلب في حوض مثلا أو نزل عليه مطر أو ماء رشه السقاء وانتفض وأصاب المارين منه شئ فلا يعفى عنه، ونقل عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه وقفة ومثله أيضا ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل وضع الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا يعفى عنه ومما يشمله طين الشارع ما يقع من المطر أو الرش في الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث يتيقن نجاسته بل وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى عنه عما يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه وينبغي أن مثل ذلك في العفو ما وقع السؤال عنه من ممشاة لمسجد برشيد متصلة بالبحر وطولها نحو مائة ذراع ترقد عليها الكلاب
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست