حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
ع ش: قوله: لكن رده جمع الخ معتمد اه‍، وقال الرشيدي: قوله م ر: وبأن النذر بنحو لله مناجاة الخ قضيته أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى بلفظ لله في نحو العتق لا يبطل، كأن قال عبدي حر لله ثم رأيت في الامداد عقب ما قاله الشارح م ر هنا ما لفظه وقد يرد بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق بين علي كذا ونحو عبدي حر ولفلان كذا بعد موتي اه‍.. (قوله لأنه لا يشترط ذكر لله) قد يجاب بأنه يتضمنه سم وقد يرد بأن نحو العتق يتضمنه كذلك فأي فرق بينهما،. (قوله فنحو نذرت لزيد الخ) أي بدون لفظ لله،. (قوله وليس مثله) أي مثل التلفظ بالنذر وما عطف عليه. قول المتن: (والبكاء) أي وإن كان من خوف الآخرة نهاية ومغني. قول المتن:
(والنفخ) أي من أنف أو فم نهاية ومغني. قول المتن: (إن ظهر به حرفان) أي أو حرف مفهم كما هو ظاهر من قوله السابق تبطل بحرفين أو حرف مفهم سم عبارة الرشيدي أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع غيره كالبهجة اه‍.. (قوله لما مر) وهو قوله: وخرج بالنطق الصوت الخ كردي وعبارة ع ش أي من أنها لا تبطل بدون حرفين أو حرف مفهم اه‍.. (قوله عرفا) كذا في النهاية والمغني. (قوله كالكلمتين والثلاث) وسيذكر في الصوم أنهم ضبطوا القليل بثلاث كلمات وأربع، وقال القليوبي: والمعتمد عدم البطلان بالستة ودونها والبطلان بما زاد عليها كردي عبارة شيخنا وضبط القليل عرفا بست كلمات عرفية فأقل أخذا من قصة ذي اليدين والكثير عرفا بأكثر منها اه‍، ويأتي عن سم وع ش ما يوافقه.. (قوله ثم) أي في المضر.
(قوله هنا) أي في غير المضر. (قوله ولا يضبط) إلى قول المتن: أو جهل في النهاية والمغني. (قوله ولا يضبط) الأولى التأنيث. (قوله بالكلمة عند النحاة الخ) أي من أنها لفظ وضع لمعنى مفرد وعلى عدم الضبط بما ذكر يدخل اللفظ المهمل إذا تركب من حرفين ع ش. (قوله كالناسي) أي الآتي آنفا. (قوله كأن سلم فيها الخ) ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الامام ثانيا فقال له المأموم: قد سلمت قبل هذا فقال الامام كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما أما الامام فلان كلامه بعد فراغ صلاته، وأما المأموم فلانه يظن أن الصلاة قد فرغت فهو غير عالم بأنه في الصلاة لكن يسن له سجود السهو ثم يسلم لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة شيخنا ومغني ونهاية. (قوله ثم تكلم قليلا الخ) قال سم: وقد اشتملت قصة ذي اليدين على إتيانه بست كلمات فيضبط بها الكلام اليسير انتهى، ولعله عد أقصرت الصلاة كلمتين وأم نسيت كذلك ويا رسول الله كذلك ع ش.. (قوله في قصة ذي اليدين) واسمه الخرباق بن عمرو السلمي بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة فباء موحدة وألف وقاف لقب بذلك لطول يديه ع ش.. (قوله فلا يعذر به) أي فإنه كنسيان نجاسة نحو ثوبه ولو ظن بطلان صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا لم تبطل نهاية ومغني، قال ع ش: وهو ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا وهو مبطل اه‍. قول المتن: (أو جهل تحريمه) خرج به ما لو علمه وجهل كونه مبطلا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف نهاية ومغني.. (قوله أي ما أتى) إلى قوله: وقول أصل الروضة في المغني واعتمده ع ش وشيخنا. (قوله أي ما أتى به فيها وإن علم الخ) يؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم بامتناع جنس الكلام سم على حج، وقوله: نحو المبلغ أي كالامام الذي يرفع صوته بالتكبير لاعلام المأمومين فقط، وقوله: بقصد التبليغ أي وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمومون صوت الامام ع ش. وفي البجيرمي عن الأطفيحي وزاد سم على ذلك في شرحه على الغاية: بل ينبغي صحة صلاة نحو المبلغ حينئذ وإن لم يقرب عهده بالاسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء لمزيد خفاء ذلك اه‍. (قوله وإن علم تحريم جنسه) فلو قال لامامه اقعد أو قم وجهل تحريم ذلك
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست