حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
الوضع ويؤثر فيه النسيان كما في يسير الكلام أو الاكل نسيانا فإنه لا يضر واللائق أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ فلا ترد الموانع لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها سم. (قوله ذلك) أي ونحوه وكان ينبغي أن يزيد هذا ليظهر قوله: ومن ثم الخ.. (قوله لكنه ضعيف اتفاقا) أي باتفاق المحدثين كما في المجموع مغني ونهاية. (قوله ما لو نسيه فلا تنعقد الخ) هذا يقتضي أن الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان محترز، قوله: فإن سبقه الخ المفروض في حال الصلاة فليتأمل سم، فالمناسب كما في المغني أن يقول ما لو أحدث مختارا فتبطل صلاته قطعا.. (قوله كتنجس ثوبه الخ) أي أو بدنه بما لا يعفى عنه واحتياجه إلى غسله نهاية ومغني.
. (قوله برطب) أي يبقى بعد إلقائه ما يدركه الطرف فيما يظهر بصري.. (قوله إلا بفعل كثير الخ) لو أمكنه الوصول بفعل غير متوال وفعل فهل تصبح مطلقا أو إن لم يطل الزمن وينبغي الثاني سم أي كما يفيده المأخذ المذكور.. (قوله مما قالوه الخ) تقدم تفصيله آنفا عن المغني والنهاية راجعه. قول المتن: (بأن كشفته ريح) أي أو كشفه آدمي أو حيوان آخر سم وعبارة ع ش: ورأيت بهامش عن سم ما نصه: وينبغي أن مثل الريح الآدمي الغير المميز والبهيمة ولو معلمة اه‍. ومفهوم قوله: الغير المميز أن المميز يضر ويوجه ذلك بأن له قصدا فبعد إلحاقه بالريح ونقل عن شيخنا الزيادي الضرر في غير المميز أيضا وعلل بندرته في الصلاة اه‍. أقول: وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها فإنه يضر وإن عاد حالا وعللوه بندرة الاكراه في الصلاة فاعتمده أي ما نقله عنه اه‍. قول المتن: (فستر في الحال) لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك لأن ذلك نادر ويؤيده ما قالوه في عتق أمة بعد ساترها عنها سم على حج اه‍ ع ش. (قوله فألقاه الخ) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة من بول وصب حالا الماء عليه بحيث طهر محلها بمجرد صبه حالا والمتجه أن البدن كالثوب ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه. تنبيه: لو دار الامر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجس لكن تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة، وقولي: فالمتجه الخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة وهو متجه إن اتسع الوقت سم على حج، وقوله: يفهم خلافه ظاهر لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة فأشبه لو حمل الثوب الذي وقعت عليه نجاسة وفي كلام شيخنا الشوبري: وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في جوف الكعبة أي كالحجر فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتها اه‍ ش. (قوله أو نفضها عنه) قال في شرح العباب بتحريك ما هي عليه حتى وقعت أخذا من قول القاضي: لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة وزحزحه حتى سقطت
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست