حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
الحق وعظم الآدمي: ولو من نفسه في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالنجس اه‍ صريحة في الامتناع وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله، أما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز لأنه إصلاح للمنفصل منه ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم الآدمي أي إذا فقد غيره مطلقا أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى فيجوز للرجل الوصل بعظم الأنثى وعكسه ثم ينبغي أنه لا ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه وإن كان ظاهرا مكشوفا ولم تحله الحياة لأن العضو المبان لا ينتقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج وأطلق عليه اسمه، وقوله م ر: مطلقا أي حيث وجد ما يصلح للجبر ولو نجسا، وقوله م ر: فلو وجد نجسا أي ولو مغلظا اه‍ ع ش.. (قوله محرم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر. (قوله فتصح صلاته الخ) قال م ر: وحيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة وحمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه انتهى اه‍ سم. (قوله وإن وجد الخ) ولم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني.. (قوله وينبغي الخ) تقدم عن النهاية والمغني آنفا خلافه.. (قوله وإن لم تبح التيمم) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين سم.. (قوله مع وجود طاهر الخ) أي أو لم يحتج للوصل نهاية ومغني. (قوله محترم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر.. (قوله مع وجود نجس الخ) يفهم أنه لو لم يجد إلا عظم آدمي وصل به وهو ظاهر وينبغي تقدم عظم الكافر على غيره وأن العالم وغيره سواء وأن ذلك في غير النبي ع ش، وفي سم والرشيدي مثله إلا قوله: وينبغي الخ. قول المتن:
(وجب نزعه الخ) أي وإن لم يكن الواصل مكلفا مختارا عند الشارح كما يأتي في الوشم وبشرط أن يكون مكلفا مختارا عند النهاية والمغني. قول المتن: (إن لم يخف ضررا الخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه ممن يجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا يجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه اه‍ حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض أي ومع ذلك فينبغي أنه إذا لاقى مائعا أو ماء قليلا نجسه، ولو قيل بوجوب النزع على وليه مراعاة للأصلح في حقه لم يكن بعيدا وقد يتوقف أيضا في عدم وجوب النزع على الحائض لأن العلة في وجوب النزع حمله لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح منه الصلاة لمانع قام به ع ش.. (قوله وهو) إلى قوله: فإن ضاق في المغني وإلى المتن في النهاية. (قوله ولا تصح صلاته الخ) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره بالجلد وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي م ر عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة للعفو عن النجس حينئذ وتنزيله منزلة جزئه الطاهر سم.. (قوله لتعديه بحمله الخ) أي في غير معدنه بخلاف شارب الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقيأ ما شربه تعديا لحصوله في
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست