حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
ومغني وبصري.. (قوله بأصل بقاء طهره) أي المماس. (قوله وأما إذا انحصر الخ) محترز قوله في جميعه.. (قوله ومن ثم لو فصل الكم الخ) ينبغي أن محله لئلا يخالف ما مر عن الروض من أنه لو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز التحري الخ ما لو تنجس أحد كمي القميص مثلا، وأشكل سم. أقول: وهو صريح المغني وشرح المنهج.. (قوله فإذا ظن الخ) أي بالاجتهاد مغني.. (قوله غسله فقط) أي فلو غسله جاز له أن يصلي فيهما ولو جمعهما كالثوبين مغني ونهاية.. (قوله نظير ما مر) أي في فصل الاجتهاد كردي.. (قوله ولو اشتبه مكان الخ) أي بعضه المتنجس في جميعه نهاية ومغني.. (قوله وإلا) أي بأن كان واسعا عرفا نهاية ومغني. (قوله ندب الاجتهاد) لك أن تقول هذا مما يلغز به فيقال لنا اجتهاد في متحد باتفاق الشيخين بصري،. (قوله ولو تعذر غسل الخ) أي كأن لم يجد ماء يغسله به نهاية ومغني،. (قوله على ما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية والمغني. (قوله من أجرة ثوب مثله يصلي فيه) أي لو اكتراه هذا ما قالاه تبعا للمتولي، وقال الأسنوي: يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى، وهذا هو الظاهر مغني.. (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا.. (قوله هو مثال) إلى قوله: وفيه الخلاف في المغني إلا قوله: كما بينته إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله: إرشاده بنحو يده،. (قوله بصب الماء الخ) أي أو بإيراده في ماء كثير بصري.. (قوله وإلا) أي بأن غسله في إناء كجفنة ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره مغني ونهاية.. (قوله لم يظهر منه شئ) محله أخذا من التعليل المذكور إذا أصاب الطرف النجس مماسا للماء وإلا كأن صب على أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أول المغسول طهر كالمغسول في غير الجفنة فليتأمل سم ع ش.. (قوله على المعتمد) أي خلافا لشيخ الاسلام في شرحي الروض والبهجة ع ش. (قوله لأن طرفه الآخر الخ) عبارة النهاية والمغني لأن ما في نحو الجفنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجسه وإذا تنجس الماء لم يطهر الثوب اه‍.. (قوله هو الذي يطهر) وهو الطرفان مغني..
(قوله بخلاف المنتصف) أي فيبقى المنتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة نهاية ومغني أي في محل المنتصف وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا لكنه يجتنب وعبارة الروضة: وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين ومجتنبا في الصورة الأولى يعني صورة الاشتباه فما في حاشية الشيخ ع ش مما يخالف هذا ليس في محله رشيدي عبارته أي الشيخ ع ش، قوله:
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست