حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار وسراويل ومن إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ويتلحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وإليه وأن يصلي بالاضطباع وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده أي اليسرى ندبا وأن يشتمل اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة مغني، قال ع ش: قوله م ر: أو يتسرول في تاريخ الأصبهاني عن مالك بن عتاهية أن النبي (ص) قال: إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل اه‍.
دميري وقوله م ر: فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل لعل أولى هذه الثلاث القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء وقوله م ر: في ثوب فيه صورة ظاهره ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه وهو ظاهر تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها ع ش.. (قوله بأقسامه) إلى قوله: ولا يقاس في النهاية والمغني إلا قوله: وإنما لم يؤثر إلى المتن وقوله: أو أكره عليه وقوله وخرج إلى المتن،. (قوله لم يكن) الأولى التأنيث. (قوله لما مر) أي في باب التيمم. (قوله إلا من نحو جنب) يفيد أنه لا يثاب عليها ب على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر وهو لا ينافي ذلك لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته سم على حج اه‍ ع ش عبارة البصري قوله: إلا من نحو جنب قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة وإن كانت محرمة كالصلاة في المغصوب لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة بل جعلوا حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ذاتها وإن حرمت لخارج كالمنظر به ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن القراءة المنذورة فليتأمل وليراجع على أن لك أن تقول إثبات الثواب فيما نحن فيه بالأولى من مسألة المغصوب لأن الفرض هنا أنه ناس للجناية وحينئذ فلا إثم بالكلية اه‍. (قوله وإنما لم يؤثر النسيان) أي وإنما لم يغتفر فتصح الصلاة مع ترك الطهارة نسيانا سم.. (قوله هنا) أي في طهارة الحدث (وفيما يأتي) أي في طهارة النجس.. (قوله من باب خطاب الوضع) يرد عليه أن الموانع أيضا من باب خطاب
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست