حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
سم. (قوله لا بطلان به) أي وإن كان عامدا عالما ع ش. (قوله إلى ذلك) أي الجمع المذكور. قول المتن:
(أو حرف مفهم) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان وهو التعمد وعلم التحريم سم على حج، وقد يوجه الاطلاق بأن القاف المفردة مثلا وضعت للطلب والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على غيرها إلا بقرينة والقاف من الفلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها فإذا نواها عمل بنيته وإذا لم ينوها حملت على معناها الوضعي ولو أتى بحرف لا يفهم قاصدا به معنى المفهم هل يضر فيه نظر سم على المنهج أقول: لعل الأقرب أنه يضر لأن قصد ما يفهم يتضمن قطع النية ع ش، قال البجيرمي: واعتمد الشوبري الضرر في صورة الاطلاق وقرر شيخنا الحفني ما استقر به ع ش من الضرر في صورتي الاطلاق وقصد المعنى المفهم من حرف لا يفهم اه‍. أقول: وما استقر به ع ش في الصورة الثانية مع كونه في غاية البعد يناقضه قوله الآتي في فتح نحوف ما لم يؤد به ما لا يفهم فتأمل. قول المتن: (مفهم) أي بخلاف حرف غير مفهم ما لم يكن قاصدا الاتيان بكلام مبطل وإلا بطلت صلاته لأنه نوى المبطل وشرع فيه شيخنا وفي البجيرمي عن الشوبري قولهم مفهم أي عند المتكلم وإن لم يفهم عند غيره بخلاف ما إذا لم يفهم عنده وإن أفهم عند غيره لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقتضي قطع نظم الصلاة اه‍. (قوله كف وق الخ) أي من الوفاء والوقاية والوعي والولاية والوطئ شرح بأفضل، قال ع ش: ولا فرق في ذلك بين كسر الفاء مثلا وفتحها لأن الفتح لحن وهو لا يضر فتبطل الصلاة بكل منهما ما لم يؤد به ما لا يفهم اه‍.. (قوله بذلك) أي بحرفين أو حرف مفهم. (قوله من أنف) أفهم ضرر الصوت المشتمل على ذلك من الانف سم.. (قوله وإن اقترن الخ) عبارة شيخنا وخرج بالكلام الصوت الغفل أي الخالي عن الحروف كأن نهق نهيق الحمير أو صهل صهيل الخيل أو حاكى شيئا من الطيور ولم يظهر من ذلك حرفان ولا حرف مفهم فلا تبطل به صلاته ما لم يقصد به اللعب وكذا لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة للفطن أو غيره اه‍.. (قوله ولو لغير حاجة) الأولى تقديمه على قوله: وإن اقترن به الا أو تأخيره عن قوله: وإن فهم الفطن كلامه.. (قوله كما أفتى به البلقيني) لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه ويحتمل البطلان حينئذ سم. أقول: ويؤيد هذا الاحتمال قول الشارح الآتي لأنه أي كثير الكلام يقطع نظم الصلاة الخ وتقييده الآتي لاغتفار نحو التنحنح بالقلة.. (قوله وإلا فلا وجه) قد يقول هذا البعض هذا بنفسه تلاعب سم أي كما هو الظاهر. (قوله وفي الأنوار) إلى التنبيه في النهاية. (قوله لا تبطل بالبصق) أي حيث لم يظهر به حرفان أو حرف مفهم كما هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله لا شفة) أي ولا لسان سم.
(قوله بما مر الخ) أي من اعتبار اعتدال السمع. (قوله والأقرب الأول) أقول: الأقرب الثاني لأن المدار على النطق وقد وجد ع ش. أقول: وقد يعارض بمثله فيقال إن المدار فيما مر على القراءة وقد وجدت فالظاهر عدم الفرق.. (قوله غير مفهم) إلى قوله: والحق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في حياته. قول المتن: (وكذا مدة بعد حرف) أي كآ مغني.. (قوله بإجابته الخ) أي بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله: يا رسول الله فتبطل به الصلاة
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست